القائمة الرئيسية

الصفحات

القواعد الإجرائية في إعداد القرارات الإدارية

القواعد الإجرائية في إعداد القرارات الإدارية


القواعد الإجرائية في إعداد القرارات الإدارية


هناك الكثير من القرارات الإدارية التي يشترط الدستور أو النصوص التنظيمية قبل إصدارها مراعاة بعض القواعد المسطرية والإجرائية و تحضيرية وتمهيدية في مسطرة إعداد القرارات الإدارية تدخل في إطار الفقه بقواعد المسطرة الإدارية غير التنازعية . علما أن هناك قرارات لا يشترط فيها المشرع إتباع أي إجراء ، وتصدر من السلطة التي لها الاختصاص دون مراعاة أي مسطرة من هذه القرارات ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 111 . 14 المتعلق بالجهات في مادته 107 كالتالي : « يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف . ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب . . . . بالنسبة للقرارات الإدارية التي ينص المشرع على مسطرة معينة في إعدادها وقبل إصدارها قد تكون قرارات تنظيمية كما قد تكون قرارات غير تنظيمية ، ونختزل اهم هذه المساطر والإجراءات في ما يلي :

الفرع الأول : الاقتراح


 يعتبر الاقتراح بمثابة سلطة في المبادرة بمشروع القرار ، ويسمح يشارك في مراحل تكوينه وبلورته من خلال قدرته على تحريك مسله القرار 17 . القرار ، ويسمح لصاحبه بان لي تحريك مسلسل إصدار هذا القرار والاقتراح على نوعين اقتراح أمر ( الفقرة الأولى ) ، واقتراح غير أمر ( الفقرة الثانية ) .

 الفقرة الأولى : الاقتراح الأمر


 يتميز هذا الاقتراح بقوته الإلزامية والإكراهية لأن صاحبه يجدون بوع ومحتوى القرار . فالقرار لا يمكن أن يصدر في هذه الحالة إلا إذا اتخذ انتاج في شأنه ، وبشكل متوافق كليا مع موضوع الاقتراح . وهو ما جعل بعض الفقه الاداري يعتبر الاقتراح الأمر بفعل هذه القوة تعبيرا فعليا عن ممارسة اختصاص فعلى ، وليس مجرد شكلية تحضيرية في اتخاذ القرار 13 . ويمكن في هذا الإطار أن تدرج كمثال ما ينص عليه الدستور في الفصل 49 كالتالي : « يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : . . . التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية التالية : والي بنك المغرب ، والسفراء والولاة والعمال ، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية . . . .

 الفقرة الثانية : الاقتراح غير الآمر


 ويسمى كذلك بالاقتراح الاستشاري لأنه على خلاف الاقتراح الأمر لا يلزم صاحب ساص في إصدار القرار بأن يتطابق قراره مع ما جاء به الاقتراح .
 وهذا ما قد يكون إلزاميا أو اختياريا . فيكون إلزاميا عندما يكون صاحبه هو المختص بريك مسلسل اتخاذ القرار ، فطالما لم يصدر هذا الاقتراح لا يمكن للقرار آن . فاتخاذ القرار يتوقف على صدور اقتراح في شأنه . ، الاقتراح اختياريا في الحالة التي يكون في وسع سلطة د على سلطة ثانية اتخاذ قرار معين . و الاقتراح غير الآمر من ذلك ه ، قرار معين . ونعثر على صور تطبيقية كثيرة لهذا النوع من بر من ذلك ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات « يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كا | تهم المقاطعة ، وخاصة - كل الأعمال الكفيلة لتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطة كل الأعمال التي من شأنها داخل حدود المقاطعة ، إنعاش السكن تر مستوى الحياة وحماية البيئة - التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة - الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية ، وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة » . 

الفرع الثاني : الاستشارة


 إذا كان الاقتراح ينصب دوما على موضوع القرار معلنا انطلاق المسلسل التقريري فإن الاستشارة تنصب دوما على محتوى القرار . لذلك فهي تلتمس في وقت لاحق على الاقتراح 18 . وتعطي هذه الاستشارة في شكل رأي .
 قسم الفقه الإداري الاستشارة أو الرأي الاستشاري إلى ثلاثة أنواع :
 1 - الراي الاختيارية وهو الرأي الذي تلجأ السلطة الإدارية إلى التماسه دون أن تكون ملزمة بذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية . 
2 - الرأي الإلزامي امي الذي يجب على السلطة الادارية المختصة التماسه من غير أن تكون ملزمة على إتباع فحواه ، إذ يمكن لها بعد أن تطلبه طرحه جانبا .
 3 - الرأي المطابق وهو الرأي الذي تكون معه السلطة الإدارية ملزمة بطلبه ثم بإتباع ما أسفر عنه


 الفرع الثالث : الإخبار أو الإعلام 



بعض القرارات الإدارية لا يمكن أن تتخذ إلا بعد أن يعلم الأفراد بها طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية . والمثال الأبرز عن هذه الحالة تقدمها القرارات المعلنة عن المباريات في مجال الوظيفة العمومية التي ينبغي أن تصل إلى علم الأفراد المعنيين بها بمدة زمنية معقولة قبل اتخاذ قرارات التوظيف النهائية .


 الفرع الرابع : الإنذار والإشعار 


هناك بعض القرارات لا يمكن للسلطة الإدارية المختصة اتخاذها إلا بعد إنذار المخاطبين بها وإشعارهم . من ذلك مثلا ما تنص عليه المادة 72 من القانون رقم 11 . 03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 , 03 . 59 بتاريخ 12 ماي 2003 كالأتي : « عندما لا يتم استصلاح البيئة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 71 ، وفي حالة عدم وجود مساطر خاصة تحددها نصوص تشريعية وتنظيمية يمكن للإدارة بعد إنذار المعني بالتدابير المقررة ، أن تنفذ بمعرفتها هذه الأشغال مع تحمل المعني بالأمر للنفقات » .


 الفرع الخامس : البحث الإداري



  تقوم السلطة الإدارية قبل اتخاذ القرار الاداري النهائي في بعض المجالات بإجراء إدارية .
 سيكون مشروع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا ويجري خلال ال التي يكون فيها مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية بصدد دراسته يهدف البحث المشار إليه أعلاه إلى إطلاع العموم على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليه . وعلى رئيس مجلس الجماعة أن يوفر وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث . ويتولى مجلس الجماعة عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة ، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة » . 


الفرع السادس : الاستفسار

 بعض القرارات الإدارية يوجب المشرع قبل إصدارها استفسار المعني بالأمر من ذلك ما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل 66 في أحد فقراته بأنه يقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ، ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر ، . . . وكذلك ما تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم رقم 2 . 99 . 1216 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12 . 81 بشان الاستطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بمنه على مشروعة ، كالتالي : « يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل » . 


 قواعد الشكل في القرار الإداري


 ينبغي التمييز بين قواعد الإجراءات والمسطرة في القرار الإدار بالمراحل التي تسبق اتخاذ القرار وبين قواعد الشكل التي خده القرار وبالصورة أو الشكل الذي يظهر به . فالقرار اعد الإجراءات والمسطرة في القرار الإداري ، والتي تتعلق . وبين قواعد الشكل التي تتعلق بالمظهر الخارجي الذي يظهر به . فالقرار قد يتخذ شكلا كتابيا
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا