القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح مادة قانون الشركات s4

 

شرح مادة قانون الشركات


    مقدمة
إن طبيعة العصر الذي نعيشه يحتم التكتل والتجمع وإشتراك عدة أشخاص في نشاط اقتصادي واحد من أجل المزيد من الأرباح ومواجهة المنافسة ، من خلال ما يعرف بالمقاولة الجماعية مستغلين الإمكانيات المتوفرة للشركات في إطار ما يسمى الشركات التجارية ، والتي تعتبر الإطار الأكثر ملائمة للقيام بالمشاريع الكبرى في ظل الاقتصاديات الحديثة ، فإحتراف التجارة لا يقتصر على التجار الأفراد فقط ، ذلك أن الثابت عمليا أنه من النادر أن يتمكن التاجر القرد بوسائل الخاصة المحدودة امن خلق نشاط اقتصادي هام وإنشاء مشروعات تجارية وصناعية كبرى تستطيع أن تحقق أرباح طائلة ، مما أدى إلى ضرورة احتراق التجارة أيضا من قبل جماعات من اشخاص في شكل نظام مضبوط وإذا كانت الشركات التجارية عبارة عن ميكانيزم قانوني واقتصادي قادر على استقطاب الأشخاص ودفعهم إلى استثمار أموالهم ومدخراتهم من اجل تحقيق الربح ، فإن الأمر يحتم تحديد مفهومها من خلال النظرية العامة للشركات التجارية  وأنواع الشركات التجارية .



المطلب الأول

مفهوم الشركات التجارية

 إن قانون الشركات لم يعرف الشركة التجارية ، وإن كان قانون الإلتزامات والعقود في الفصل 982 منه نص على أن : « الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أمولهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشا عنها » .
 والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الطابع المهيمن على الشركة بوجه عام هو الطابع التعاقدي ، إلا أن هذه الفكرة التعاقدية ، رغم أنها تشكل الأرضية والمنطلق حتى وقتنا الراهن ، فقد بدأ الفقه الحديث يتحول عنها إلى الفكرة النظامية ، أي إلى اعتبار الشركة نظاما أكثر منها بعقد ، وذلك على إثر التدخل التشريعي المتزايد لتنظيم الشركات التجارية ، وعلى الأخص شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والتقليص من دور الإرادة في إنشائها ، فعقد الشركة يتولد عنه ميلاد شخص معنوي مستقل عن الأطراف الذين أنشئوه له حقوق و عليه واجبات ، وتطبيق لذلك فإن آثار تطبيق العقود كما هو مألوف في النظرية الكلاسيكية سيعرف بعض الإهتزاز في عقد الشركة ، إذ أن هناك من المقتضيات التي تهم الشركة سوف تسري على الشركاء دون رضاهم كما هو الحال في نظام الأغلبية .


المطلب الثاني

الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة

 يمكن تحديد الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة من مقتضيات المادة 982 التي نصت على ضرورة توافر شخصين أو أكثر ، أي تعدد الشركاء ، والمشاركة في الرأسمال ، وقصد تحقيق الربح ، وقد أضاف الفقه ركنا آخر هو نية المشاركة وسنتناول هذه الأركان كل منها على حدة

أولا : تعدد الشركاء

إن صحة العقد تفرض توافر أطرافه ، وباعتبار أن الشركة عقد فيجب أن ينعقد بين شخصين أو أكثر ، وهذا ما نصت عليه المادة 982 من قانون الإلتزامات والعقود ، فالعقد بداهة يتطلب تعدد الأطراف ، إذ لا يتصور أن يتعاقد الشخص مع نفسه لأنه في هذه الحالة ستكون التصرفات بإرادة منفردة وليس عقدا وعليه كمبدا عام ، فإنه من غير المتصور أن تكون شركة دون أن يتعدد الشركاء ذلك أن المنطق السليم وقوة الأشياء نفسها ، إضافة إلى الطابع التعاقدي للشركة والعناصر المميز لها ، كلها اعتبارات وأسباب تتطلب تعدد الشركاء
غير أن هذا التصور أخذ يتراجع أمام بعض المفاهيم القانونية الحديثة ، واصبح يمكن إنشاء الشركة من قبل شخص واحد على أساس إمكانية إحداث تخصيص داخل الذمة المالية للشخص ، بحيث تتعدد الأمم عنه فيخصص جزء من أمواله للشركة تتعلق بها وحدها ديون الدائنين دون غيرها من أموال صاحبها
 ولقد أخد بهذا النوع من الشركات القانون الألماني ، وأصبح يأخذ بها القانون الفرنسي ، وأخذ بها المشرع المغربي الذي أصبح يسمح بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بشخص واحد ، وهذا ما أكدته المادة 44 من القانون رقم 96  5 ،  والتي نصت على أن « تتكون الشركات ذات مسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم »
ثانيا : المساهمة في تكوين رأسمال الشركة
ثالثا : المشاركة في الأرباح و الخسارة
رابعا : نية المشاركة

هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا