القائمة الرئيسية

الصفحات

درس مادة وسائل الأداء و الإئتمان السداسية الرابعة S4

درس مادة وسائل الأداء و الإئتمان السداسية الرابعة S4

درس مادة وسائل الأداء و الإئتمان السداسية الرابعة 


  تعتبر المؤسسات العمومية شخص من أشخاص القانون العام  تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتتولى تسيير المرفق العام الصناعي والتجاري بنفسها وبصورة مستقلة عن السلطة التي تنشئها في إطار تخصصها وتحت مراقبتها في إطار السعي إلى تحقيق المصلحة العامة ، وكما هو ملاحظ فقد أصبحت هذه المؤسسات العمومية تقوم في معاملاتها من قبض وأداء بالاعتماد وسائل بديلة حلت محل النقود ، والأمر هنا يتعلق الأوراق التجارية  ، التي تعتبر سندات تحرر وفق بيانات شكلية ر موضوعية حددها القانون التجاري و بذلك تكتسب هذه الأوراق التجارية ، كفاية ، ذاتية تعطيها قوة و استقلالا ذاتيا للتعامل ، كين ما كانت طبيعة المعاملات و كيف ما كانت صفة الشخص المتعامل بها ، كما تمثل نقودا تدفع في مكان وفي ميعاد معين أو قابلين للتعيين ، وتقوم مقام النقود في الوفاء وقابلة للتداول بالطرق التجارية
                 

أولا : تعريف الأوراق التجارية .


تعرف الأوراق التجارية بأنها سندات تحرر وفقا لبيانات حددها القانون ، و تمثل نقودا تدفع في مكان و في ميعاد معين أو قابلين للتعيين ، وتقوم مقام النقود في الوفاء ، وقابلة للتداول بالطرق التجارية إذا كان المشرع المغربي لم يعرف الأوراق التجارية ، كغيره من التشريعات ، فإنه سماها بهذا  الاسم الأوراق التجارية في مدونة التجارة ، الشئ الذي لم يفعله في القانون التجاري الملغي لسنة 1913
  و تتميز الأوراق التجارية بخصائص معينة تجعلها تؤدي و وظيفتها كاداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات و تميزها عن غيرها من السندات المشابهة . و من هذه الخصائص :

أ . الأوراق التجارية هي سندات شكلية :

 الأوراق التجارية سندات مكتوبة تحرر وفق بيانات إلزامية نص عليها المشرع ، يؤدي تخلفها مبدئيا إلى بطلان السند كورقة تجارية ويرجع السبب في هذه الشكلية إلى أن الأوراق التجارية تمثل حقا بمبلغ معين من النقود ، و يكون هذا المبلغ معدا بطبيعته للتداول و الانتقال من شخص إلى أخر ، بحيث يتشكل ارتباط عضوي بين الورقة التجارية و مبلغ الدين الذي تتضمنه .
 و ينتج عن ذلك أنه لا يجوز إقامة الدليل بالشهادة مثلا أو اليمين بأن شخصا ما قد التزم بموجب ورقة تجارة ، و لكن لابد من تحريرها فعلا . إلا أن المشرع لم يشترط طريقة معينة للكتابة ، فيمكن أن تكتب الأوراق التجارية باليد كما يمكن أن تطبع بالآلة بحيث يكتفي الساحب بتوقيعها ۔

ب . الأوراق التجارية هي سندات قابلة للتداول :

 تداول الأوراق التجارية بين التجار او غيرهم بالطرق التجارية ، بمعنى أنها تنتقل إما بطريق التطهير أو المناولة اليدوية ، و لهذا يكون تداولها من جهة سريعا بشبه تداول النقود ، و يكون من جهة أخرى اسهل و ابسط من الطرق المقررة لحوالة الحقوق المدنية التي تخضع لإجراأت بطينة و معدّدة ، وما تستلزمه التجارة من بساطة و سرعة .

ت. الأوراق التجارية هي سندات تمثل دينا من النقود :

يشترط في الورقة التجارية أن تحرر بمبلغ من النقود ، فهي تمثل حقا نقديا . ذلك أن السندات التي تتضمن دفع مبلغ من النقود في أجل معين هي وحدها التي تصلح أن تقوم مقام النقود في المعاملات التجارية . و بذلك يخرج عداد من الأوراق التجارية السندات التي تمثل بضاعة أو سلعة حتى ولو كانت تنتقل بنفس الطرق التي تنتقل بها الأوراق التجارية ، مثل إيصالات إيداع البضائع في المخازن العمومية و بطاقات الرهن ( المادة 342 من مدونة التجارة ) . فهذه و مثر لانها تعتبر سندات تجارية و لمست اوراق تجارية ، لأنها تمثل حقا بضاعة و ليس بمبلغ من المال رغم إمكانية تداولها بالطرق التجارية .
ث . الأوراق التجارية هي سندات مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير :

 تمثل الورقة التجارية دينا مستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد فترة قصيرة حسب نوع الورقة التجارية ، و علاة ما يكون الأجل في حدود ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر و قلما يتجاوز السنة و بذلك تخرج من عداد الأوراق التجارية القيم المنقولة كالأسهم و السندات ، لأنها و إن كانت تمثل نينا بمبلغ من النقود و يمكن تداولها بالطرق التجارية ، الا انها تختلف عن الأوراق التجارية في كونها تستحق تداولها بالطرق التجارية ، إلا أنها تختلف عن الأوراق التجارية في كونها تستحق بعد أجال طويلة قد تمتد عدة سنوات ، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار تبعا للظروف الاقتصادية و المالية .

ثانيا : استقلال التوقعات في الأوراق التجارية :


 يقصد باستقلال التوقيعات أن كل من وقع على ورقة تجارية يلتزم صرفيا مستقلا عن الالتزامت الصرفية للموقعين الأخرين . و يترتب على ذلك أن بطلان التزام أحد الموقعين سبب من أسباب البطلان ، كانعدام الأهلية أو التزوير أو عدم مشروعية السبب لا يؤثر على صحة التزامات باقي الموقعين ، و يستند مبدا استقلال التوقيعات على قاعدة عدم التمسك بالدفوع أو تطهير الدفوع ، و هي من القواعد التي يضمنها قانون الصرف الذي يحكم الأوراق التجارية ، ومعنى ذلك أن الأوراق التجارية ترتب على عاتق كل موقع عليها التزاما مجردا مستقلا لا يتثر بالدفوع الشخصية التي يمكن أن يحتج بها بالنسبة لغيره من الموقعين .

ثالثا : تمييز الأوراق التجارية عن الأوراق البنكية :


 1 . تمييز الأوراق التجارية عن الأوراق البنكية :
 الأوراق البنكية أو النقدية هي مجرد نقود ورقية كالنقود المعدنية سواء بسواء . وقد كانت في الماني تشبه الأوراق التجارية حيث تمثل مبلغا من النقود يتعهد بنك الإصدار بدفعه لحاملها في شكل نقود معدنية بمجرد الاطلاع ، إذا كانت النقود العينية أنداك هي التي تملك و حدها قرة الإبراء من الديون لكن ما لبثت الأوراق النقدية أن أصبحت نقودا كالنقود المعدنية مما جعلها تختلف اختلافا جوهريا عن الأوراق التجارية ، و يتم ذلك بالخصوص في أن الأوراق النقدية لها قوة إبراء معلقة من الديون في حين أن تسليم الورقة التجارية لا يترتب عليه براءة ذمة المدين عند الوفاء بقيمتها . و الأوراق التجارية تصدر عن أطراف العلاقة سواء كانوا تجار أو غير تجار ، وقد يرفض الناس في معاملاتهم قبول الأوراق التجارية وهو ما لا يستطيعونه بالنسبة للأوراق النقدية ( الفصل 609 من القانون الجنائي )


 2 . التمييز بين الأوراق التجارية و الأوراق المالية :
 الأوراق المالية أو القيم المنقولة هي التي تصدرها شركات الأموال كالأسهم والسندات اور تصدرها الدولة و بعض الأشخاص الاعتبارية وهي السندات . و تختلف هذه الأوراق المالية عن الأوراق التجارية في أن الأولى تصدر لأجل طويل اما الثانية فتتضمن الأمر الناجز باداء مبلغ معين ثابت واجب الاستحقاق بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير و ترتب الأسهم كأوراق مالية عدة حقوق كالحق في الأرباح و الإدارة و التصويت و حضور جلسات الجمعيات العمومية و الحق في موجودات الشركة بعد التصفية ، في حين لا توجد في الأوراق التجارية مثل هذه الحقوق و إنما اقط حقا نتنيا .

 رابعا : أنواع الأوراق التجارية :


 نظم المشرع المغربي ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية هي الكمبيالة و السند لأمر و الشيك ، و ذلك في الكتاب الثالث من مدونة التجارة الذي يحمل عنوان ( الأوراق التجارية مخصصا لكل نوع منها قسما مستقلا غير أن المشرع لم يكتف بهذه الأقسام الثلاثة بل أضاف قسما رابعا ول ا وسائل التسديد ) و عرف وسائل الأداء هذه في المادة 329 بأنها ( كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أمواله كيفما كانت الطريقة أو الخطة التنمية المستلة لذلك غير أن المشرع لم يحضر احكاما نملة لتنظيم و سائل الأداء هذه و إنما ترك الاتفاقات بين المؤسسة المصدرة لوسائل الأداء صاحب هذه الوسائل من جهة ، و بين المؤسسة المصدرة و التاجر المنخرط من جهة أخرى مهمة تحديد شروط و كيفية استعمال وسائل الأداء بشرط أن تحترم هذه الاتفاقات القواعد التي تضمنتها المراد من 330 إلى 335 من مدونة التجارة ، وقد أحال المشرع أيضا بخصوص وسائل الأداء على الظهير المؤرخ في 6 يوليو 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها ومن خلال العنوان الذي أطلقه المشرع على القسم الرابع يلاحفل بمن جهة أن وسائل الأداء هذه و ان كانت تشترك في هذه السنة مع الأوراق التجارية إلا أنها ليست أوراق تجارية ل ه من جهة أخرى لم يحدد انواع وسائل الأداء لصعوبة ذلك إذ أنه من المحتمل أن تظهر وسائل أداء .

هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا