أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية

التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية


التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية


 تتحدد وظيفة الشرطة الإدارية  في اتخاذ الإجراءات والتدابير من قبل السلطات الإدارية من أجل المحافظة على النظام العام . في حين يحدد قانون المسطرة الجنائية في المادة 18 وظائف الشرطة القضائية في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها ، والبحث عن مرتكبيها ، وفي تنفيذ أوامر ، وإتابات قضاء التحقيق ، وأوامر النيابة العامة . ويستنتج مما سبق ، أن مهمة الشرطة الإدارية ذات طابع وقائي تتمثل في العمل على المحافظة على النظام العام من كل ما يمكن أن يسيء إليه .

 أما مهمة الشرطة القضائية فهي ذات طابع زجري تتدخل بعد وقوع الإخلال بالنظام العام من خلال الكشف عن الجرائم ، وجمع الأدلة التي يستلزمها التحقيق ، والبحث عن مرتكبيها ، وتقديمهم للعدالة .

غير أن صعوبة التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية تطرح بشدة عندما يقوم نفس الجهاز أو نفس السلطة أو نفس الموظف بمهام الشرطتين معا . فشرطي المرور مثلا الذي ينظم السير على الطرقات يؤدي مهاما تندرج في إطار الشرطة الإدارية إلا أنه عندما يعاين حادثة سير ، ويضمنها في محضر ليعرضها على القضاء ، فإنه يتحول إلى ممارس لمهام الشرطة القضائية . ومما يزيد من صعوبة التمييز بين الشرطتين هو أن المشرع يسند لبعض السلطات ذات الطبيعة الإدارية الواضحة بعض المهام التي تندرج ضمن الأعمال القضائية كما افعل في قانون المسطرة الجنائية حيث خول في المادة 27 لموظفي وأعوان الإدارة والمرافق العمومية ، ممارسة مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة .

وهكذا يجوز للوالي أو العامل في حالة الاستعجال عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي ، أن يقوم شخصيا بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المذكورة أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك ، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية .

كما اعتبر قانون المسطرة المدنية في الفصل 25 خلفاء الباشوات وخلفاء القواد أعوانا للشرطة القضائية . بل إنه في بعض الحالات قد يشارك ضباط الشرطة الإدارية ضباط الشرطة القضائية في معاينة المخالفات الأحد عناصر النظام العام . ومن ذلك ما ته القانون رقم 11 . 03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة 11 كالتالي : سكان معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنا - الجاري بها العمل ، ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية والموظف والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة ، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية ، وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر ، وكل خبير أو شخص معنوي مكلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف الإدارة » .
 وفي سبيل التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية وضع الفقه بعض المعايير نوردها في ما يلي : 

الفرع الأول : المعيار الشكلي                                                                     


 يقوم هذا المعيار على أساس النظر إلى الجهة التي قامت بمهام الشرطة : فإذا أصدرت العمل إحدى سلطات الشرطة الإدارية اعتبر العمل ضبطا إداريا ، أما إذا قامت بهذا العمل جهة تابعة للسلطة القضائية اعتبر تصرفها ضبطا قضائيا . إلا أن ما يعاب على هذا المعيار هو أن بعض السلطات الإدارية بالرغم من الإدارية الواضحة قد تمارس مهام الشرطة القضائية كالولاة والعمال كه السلطات بالرغم من طبيعتها القضائية الواضحة قد تمارس مهام الشرطة كشرطي المرور مثلا . مارس مهام الشرطة الإدارية الفرع الثاني : المعيار الغائي ينظر هذا المعيار إلى الغاية من العمل المعني ؛ فإذا كا ايه من العمل المعنى ؛ فإذا كان عملا وقائيا واحتراز 100 قانون رقم 03 , 11 المتعلق بحماية واستصلاح السيئة الصادر بتنفيذه الظهر ، جريدة رسمية بتاريخ 14 يونيو 2009 . خيذه الظهير الشريف رقم 1099 بتاريخ 14 ماي  من الجرائم وكل اضطراب يخل بالنظام العام ، اعتبر عملا للشرطة الإدارية .
 وإذا ، عملا زجريا يهدف إلى الكشف عن الجريمة وجمع الأدلة بخصوصها ، والحد عن مرتكبيها لتقديمهم للعدالة ، اعتبر عملا للشرطة القضائية . ولم يسلم هذا المعيار بدوره من نقد لأنه يفتقر إلى الدقة ، ولا يعكس حقيقة الواقع القانوني على اعتبار أن الشرطة القضائية لا تحقق الردع والزجر ، بل الأحكام القضائية هي التي تكون زجرية ، وهي التي تقضي بتوقيع العقوبة على المدانين ، علاوة على أن أجهزة الشرطة الإدارية قد تتخذ بعض تدابير الزجر والردع .

الفرع الثاني : المعيار الموضوعي                                                            


 يقوم التمييز حسب هذا المعيار بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية على اساس موضوعي بمعنى أن العمل الذي يدخل في إطار المراقبة والإشراف العام المحافظة على النظام العام يعتبر عملا للشرطة الإدارية .
 أما إذا كان العمل يدخل في في البحث ، والكشف عن الجرائم ، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة من أجل المحاكمة اختبر عملا للشرطة القضائية . 
هذا المعيار أقرب إلى حقيقة مفهومي كل من الشرطة الإدارية والشرطة القضائية هذا ، ويكتسي التمييز تجلى في أن أعمال الت الإداري في حين أن اعه نسي التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية أهمية عملية خاصة و اعمال الشرطة الإدارية تبقى أعمالا إدارية تخضع لأحكام القانون و حين أن أعمال الشرطة القضائية تبقى أعمالا قضائية تخضع للقواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية .
 منع الجرائم وكل اضطراب يخل بالنظام العام ، اعتبر عملا للشرطة الإدارية . وإذا كان عملا زجريا يهدف إلى الكشف عن الجريمة وجمع الأدلة بخصوصها ، والبحث عن مرتكبيها لتقديمهم للعدالة ، اعتبر عملا للشرطة القضائية ولم يسلم هذا المعيار بدوره من نقد لأنه يفتقر إلى الدقة ، ولا يعكس حقيقة الواقع القانوني على اعتبار أن الشرطة القضائية لا تحقق الردع والزجر ، بل الأحكام القضائية هي التي تكون زجرية ، وهي التي تقضي بتوقيع العقوبة على المدانين ، علاوة على أن أجهزة الشرطة الإدارية قد تتخذ بعض تدابير الزجر والردع .

 الفرع الثالث : المعيار الموضوعي 

يقوم التمييز حسب هذا المعيار بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية على اساس موضوعي بمعنى أن العمل الذي يدخل في إطار المراقبة والإشراف العام دافظة على النظام العام يعتبر عملا للشرطة الإدارية . أما إذا كان العمل يدخل في البحث ، والكشف عن الجرائم ، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة من أجل المحاكمة اعتبر عملا للشرطة القضائية يبدو هذا المعيار أقرب إلى حقيقة مفهومي كل من الشرطة الإدارية والشرطة القضائية هذا ، ويكتسي التمييز به تتجلى في أن أعمال الشر الإداري في حين أن في التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية أهمية عملية خاصة اعمال الشرطة الإدارية تبقى أعمالا إدارية تخضع لأحكام القانون و حين أن أعمال الشرطة القضائية تبقى أعمالا فضانية تخضع للقواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية .

  أهداف الشرطة الإدارية


 
تضع السلطات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية قيودا على الشرطة الإدارية قيودا على حريات الأفراد ، وحتى لا مت ستار المحافظة على النظام لهذه السلطات لتعصف بهذه الحريات تحت ستار المحافظة عا العام كان لزاما تحديد أهدافها وغاياتها . وعليه ، فإن سلطات الضبط الإداري ليست سلطات مطلقة بل مقيدة من حية ورد في الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية ، ومن جهة أخرى مقيدة بهدف المحافظة على النظام العام . وإذا انحرفت سلطات الضبط الإداري عن تحقيق هذا الهدف اعتبر تصرفها مشويا بعيب التجاوز في استعمال السلطة . وهكذا تخضع سلطات الشرطة الإدارية لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضا . ويحصر غالبية الفقه أهداف الشرطة الإدارية في المحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية وهي : الأمن العام ، الصحة العامة والسكينة العامة . إلا أن القضاء الإداري الفرنسي وسع من أهداف الشرطة الإدارية وأضاف الآداب والأخلاق العامة إلى عناصر النظام العام ، وأجاز لهيئات الشرطة الإدارية التدخل الحمايتها خاصة في مجال عرض المصنفات الفنية ولاسيما الأفلام السينمائية إذا كان من شأن عرضها الإضرار بهذا النظام . وعليه ، تتمثل عناصر النظام العام في الأمن العام (الفرع الأول ) ، والصحة العامة ( الفرع الثاني ) ، والسكينة العامة ( الفرع الثالث ) ، والآداب العامة ( الفرع الرابع ) تقوم السلطات الممارسة مهام الشرطة الإدارية 

الفرع الأول : المحافظة على الأمن العام 


ممارسة المهام الشرطة الإدارية في سبيل المحافظة على - اتخاذ الإجراءات التي تحقق الاطمئنان لدى الفرد على حياته ان مصدرها سواء كان هذا المصدر الطبيعية كالزلازل والقيه الأخطار أيا كان مصدرها سواء كان ، الفرد على حياته ، وماله من بيعة كالزلازل والفيضانات رات أو الإنسان بفعل جرائمه كالقتل والسرقة أو بفعل تهوره كحوادث السير أو كان مصدرها الحيوانات وغيرها . 

الفرع الثاني : المحافظة على الصحة العمومية 


اتقوم أجهزة الشرطة الإدارية بالمحافظة على الصحة العامة من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية المواطنين من مخاطر الأوبئة والأمراض والجراثيم التي تهدد صحتهم . ومن خلال مراقبة المجازر ، والمطاعم ، ومحلات بيع المواد الغذائية ، وأماكن التخزين ، وغيرها .

 الفرع الثالث : المحافظة على السكينة العامة


 
تحافظ سلطات الضبط الإداري على السكينة العامة من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء ، ومنع مظاهر الإزعاج داخل المناطق السكنية ، وفي الطرق ، والأماكن العمومية . 

الفرع الرابع : المحافظة على الآداب العامة


 
للإجراءات والتدابير اللازمة - على سلطات الشرطة الإدارية للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة باتخاذها ت والتدابير اللازمة في إطار الاختصاصات التي يسمح بها القانون . ما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن المحافظة على الآداب العامة المحافظة على النظام العام . في قضية أفلام « لوتس ميس ، الذي منع عرض الأخلاقية . ضية أفلام « لوتسيا ، أقر مجلس الدولة الفرنسي مشروعية فر مع عرض بعض الأفلام السينمائية لما تتسم به من خروج عن القيم الأخلاقية .

تعليقات