القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي أنواع العقود الإدارية

ماهي أنواع العقود الإدارية



 تعدد وتنوع العقود الإدارية التي تبرمها السلطات الإدارية ، ومن أهم أنواع هذه العقود نجد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أو ما كان يسمى بعقد الامتياز ( المطلب الأول ) ، وعقد التدبير المفوض للمرافق العمومية ( المطلب الثاني ) وعقد التشغيل في الوظيفة العمومية ( المطلب الثالث )

 المطلب الأول :

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( تذكير ) كان هذا النوع من العقود يعرف قبل صدور القانون رقم 86 . 12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 14 . 192 بتاريخ 24 ديسمبر 2014 ، بعقد الامتياز وعرفت المادة الأولى من القانون رقم 86 . 12 السالف الذكر عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه عقد محدد المدة ، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خام مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة واستغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي ، ويقصد بالشخص العام الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية ويقصد بالشريك الخاص الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا .

 المطلب الثاني :

 عقود التدبير المفوض ( تذكير ) يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام
يسمى المفوض لمدة محددة تدبير مرفق عام يولي مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا .

 المطلب الثالث :

 عقد التشغيل في الوظيفة العمومية تعهد الإدارة بموجب عقد تشغيل لأحد الأشخاص القيام بمهام الوظيفة العمومية مقابل عوض تحقيقا للمصلحة العامة ويشكل عقد التشغيل استثناء من الأصل العام الذي يتطلب التنصيب والتعيين في المهام الوظيفية بموجب قرار إداري انفرادي يتخذ وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية . وقد نص المشرع على هذا النوع من عقود التشغيل في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل السادس مكرر كالتالي : " يمكن للإدارات العمومية عند الاقتضاء ، أن تشغل أعوانا بموجب عقود ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم . لا ينتج عن هذا التشغيل ، في أي حال من الأحوال ، حق الترسيم في أطر الإدارة . . هناك أنظمة أساسية خاصة ببعض فئات الموظفين سمحت بإبرام عقود لو مجال الوظيفة العمومية قبل أن يسمح به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب التعديلات التي أدخلها عليه القانون رقم 50 . 05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 11 . 10 بتاريخ 18 فبراير 2011 222 . ومن هذه الأنظمة نذكر ال الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي في المادتين 24 وده كالتالي :
 المادة 24 : يجوز للمؤسسات الجامعية أن تستعين متى استلزمت الحاجة ذلك . بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة ينقاضون تعويضات عن الدروس » . . المادة 25 : يوظف الأساتذة المشاركون بموجب عقد محدد المدة سنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة الجامعية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهام تعليمية معينة . يمكن ، عند الاقتضاء ، تجديد العقد المذكور في الفترة السابقة سنويا على أن لا تتعدى المدة القصوى للتوظيف ثلاث سنوات . 
لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر . يجب أن يتوفر الأساتذة المشاركون على دكتوراه الدولة أو دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الشهادتين . تعادل أجرة الأستاذ المشارك الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون اله تجربة مهنية مماثلة » . ا ونفس المقتضيات تضمنها النظام الأساسي الخاص بهيئة الأستاذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا

المطلب الرابع :

الصفقات العمومية خص المشرع هذا النوع من العقود الإدارية لتنظيم قانوني محكم تميز بمراجعة مستمرة ، وتنظمها حاليا المراسيم التالية : - مرسوم رقم 2 . 12 . 349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية 21 . مرسوم رقم 2 . 99 . 1087 الصادر في 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط
 العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة 238 - مرسوم رقم 2 . 01 . 2332 الصادر في 4 يونيو 2002 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة 2 . - مرسوم رقم 2 . 14 . 867 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2015 يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 22 هذا علاوة على العديد من القرارات الصادرة لاسيما عن الوزير المكلف بالمالية . نتناول تباعا مفهوم الصفقات العمومية ( الفرع الأول ) ، وأنواعها ( الفرع الثاني ).

 الفرع الأول : مفهوم الصفقات العمومية


 يقصد بالصفقة طبقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري به العمل حاليا كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي ومعنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي ، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات . واستنادا إلى هذا التعريف يدخل في إطار مفهوم الصفقات العمومية ما يلي 

1 - صفقات الأشغال العامة ( الفقرة الأولى ) 
 2 - صفقات التوريدات ( الفقرة الثانية ) 
3 - صفقات الخدمات ( الفقرة الثالثة ) .

الفقرة الأولى : صفقات الأشغال العامة في عقود تهدف ا نواب تهدف إلى تنفيذ اشغال مرتبطة على الخصوص بالبناء أو اعارة أو إصلاح أو تجديد أو تهيئة وصيانة بناية أو منشأة أو بنية ، وكذا أشغال إعادة التشجير در صفقات الأشغال كذلك الأعمال الثانوية للأشغال مثل إنجاز السير أو الثقوب أو وضع المعالم الطبوغرافية أو أخذ الصور والأفلام أو الدراسات الزلزالية أو الدراسات الجيوتقنية أو الخدمات المماثلة المقدمة في إطار الصفقة . 
الفقرة الثانية : صفقات التوريدات ب " هي عقود ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء . وتتضمن هذه الصفقات أيضا ، بصفة ثانوية ، أشغال الوضع والتركيب الضروريين لإنجاز العمل . يشمل مفهوم صفقات التوريدات خصوصا ما يلي : - صفقات التوريدات العادية التي ترمي إلى اقتناء من طرف صاحب المشروع المنتوجات توجد في السوق ، ولا يتم تصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع ؛ صفقات التوريدات غير العادية التي يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات لا توجد في السوق يتعين على صاحب الصفقة انجازها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع . " صفقات الإيجار مع وجود خيار الشراء التي يكون موضوعها إيجار تجهيزات ومعدات أو أدوات تمكن المكتري في تاريخ محدد مسبقا من اقتناء كل أو جزء من وقال المؤجرة مقابل ثمن متفق عليه مع أخذ الدفعات المقدمة على سبيل الإيجار بعين الاعتبار بصفة جزئية على الأقل .
 قارات أو إيجارها مع وجود غير أن مفهوم صفقات التوريدات لا يشمل بيوع العقارات خيار الشراء . 

الفقرة الثالثة : صفقات الخدمات ماتية لا يمكن وصفها بأشغال او هي عقود يكون موضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن ومز بتوريدات . ويشمل هذا المفهوم على الخصوص - الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال التي تضمن عند الاقتضاء التزامات خاصة مرتبطة بمفهوم الملكية الفكرية . صفقات الخدمات العادية والتي يكون موضوعها أنجاز خدمات يمكن تقديمها بدون مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع - الصفقات المتعلقة بالخصوص بأعمال صيانة ، وحفظ التجهيزات والمنشأت والمعدات ، وتنظيف وحراسة المحلات الإدارية والبستنة - صفقات الإيجار بدون خيار الشراء المتعلقة خصوصا بإيجار التجهيزات والمعدات والمنقولات والعربات والآلات . ولا يشمل مفهوم صفقات الإيجار إيجار العقارات - الصفقات المتعلقة بأعمال المساعدة المقدمة لصاحب المشروع - الصفقات المتعلقة بأعمال التكوين - الصفقات المتعلقة بأعمال مختبرات البناء والأشغال العمومية المتعة تجارب ومراقبة جودة المواد والتجارب الجيوتقنية - العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية .

 الفرع الثاني : أنواع الصفقات العمومية تنقسم الصفقات العمومية التجديد
 ( الفقرة الثانية ) ال العمومية إلى صفقات إطار ( الفقرة الأولى ) ، وصفقات قابلة فقرة الثانية ) 



الفقرة الأولى : الصفقات الإطار يمكن إبرام صفقات تدعى صفقات ۔ إطار عندما يتعذر مسبقا ويصفة كاملة تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية ودائمة . لا تحدد صفقات . الإطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها ، والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية إبرامها . ويجب تحديد الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضة . ولا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى وتضمن دفاتر الشروط الخاص وتجدد الصفقات . الإطار ضمنيا وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في المتعلق بالصفقات العمومي الصفقات . الإطار لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية التي أبرمت فيها . فاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات الإطار شرطا للتجديد الضمني . ات - الإطار ضمنيا من سنة لسنة في حدود مدة ثلاث سنوات متتالية اللاعمال الواردة في البند ( الف ) من الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم يه وخمس سنوات متتالية بالنسبة للأعمال الواردة في باء ) من نفس الملحق 

الفقرة الثانية : الصفقات القابلة للتجديد يجوز  ابرام صفقات تدعى « صفقات قابلة للتجديد » إذا أمكن لصاحب المشروع تحديد الكميات مسبقا بأكبر قدر ممكن من الدقة وكانت تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائما . ايجب أن تحدد الصفقات القابلة للتجديد بالخصوص مواصفات ، ومحتوى ، وكميات تنفيذ ، وثمن الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها . وقد نص الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون محل صفقات قابلة للتجديد ويمكن تغيير أو تميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني بعد استطلاع رأي .

هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا