القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي أنواع الشرطة الإدارية


          ماهي أنواع الشرطة الإدارية          

 تنوع الشرطة الإدارية من حيث الاختصاص  المطلب الأول  . وكذلك من حبه النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه مهامها  المطلب الثاني  .
                                                     

 المطلب الأول : الشرطة الإدارية من حيث الاختصاص                                        


تنقسم الشرطة الإدارية من حيث الاختصاص إلى شرطة إدارية عامة وشرط إدارية خاصة . يقصد بالشرطة الإدارية العامة تلك التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام بجميع عناصره الأساسية الأمن العام ، الصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة ، سواء كان ذلك على مستوى الدولة ككل أو على مستوى الجماعات الترابية وبالتالي فان مجالات تدخل سلطات الشرطة الإدارية في هذا الإطار في مجالات عامة ، وغير محددة في موضوع معين أما الشرطة الإدارية الخاصة تهدف إلى المحافظة على عنصر واحد من عناصر النظام العام أو المحافظة على النظام العام في مجالات معينة كمجال المرور أو الصحة أو النقل العمومي أو البيئة

المطلب الثاني : الشرطة الإدارية من حيث النطاق الجغرافي                                     


 قسم الشرطة الإدارية من حيث النطاق الجغرافي إلى شرطة إدارية و مدارس على مستوى تراب المملكة  الفرع الأول ، وشرطة إدارية محليه تمارس على مستوى مختلف الجماعات الترابية  الفرع الثاني 

الفرع الأول شرطة إدارية و مدارس على مستوى تراب المملكة                                                         

الفقرة الأولى : رئيس الحكومة                                                                    

 استمد رئيس الحكومة اختصاصه في مجال الشرطة الإدارية مباشرة من فصول الدستور ولاسيما من الفصلين 89 و 90 ينص الفصل 89 على ما يلي : « تمارس الحكومة السلطة التنفيذية . تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي ، وعلى ضمان تنفيذ القوانين ، والإدارة موضوعة تحت تصرفها . . . . وينص الفصل 90 في فقرته الأولى على أن " رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء . . وعليه ، يمكن الرئيس الحكومة أن يصدر قرارات تنظيمية تهم مجالات الشرطة الإدارية الوطنية سواء كانت عامة أم خاصة .

 الفقرة الثانية : الوزراء                                                                                   


 يلاحظ عموما أن الدستور لا يسند للوزراء سلطة تنظيمية عامة على غرار ما يتوفر عليه رئيس الحكومة ، وبالتالي لا يمكنهم أن يمارسوا مهام الشرطة الإدارية العامة . إلا أن النصوص التشريعية والتنظيمية قد تسند إليهم صلاحية ممارسة مهام الشرطة الإدارية الخاصة كل في مجال اختصاصه . وهكذا يمارس وزير الداخلية استنادا إلى الرسوم المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية الصادر في 15 دجنبر 1997 تم تغييره وتعديله ، مهام الشرطة الإدارية في مجال الحفاظ على الأمن العام ترس وزير التجهيز والنقل مهام الشرطة الإدارية في مجال النقل العمومي المحافظة على الصحة العمومية يمارس وزير الصحة مهام الشرطة الإدارية في مجال المحافظة ع والأمر نفسه بالنسبة لباقي الوزراء كل في مجال اختصاصه . 

الفرع الثاني : الشرطة الإدارية المحلية                                                          

 يمارس هذا النوع من الشرطة الإدارية كل من الأجهزة اللامركزية الأولى ) والسلطة الإدارية المحلية ( الفقرة الأولى) . هزة اللامركزية المنتخبة ( الفقرة الثانية)  :
                                                   

 الفقرة الأولى اختصاصات السلطات المنتخبة                                                   

                                
في مجال الشما الإدارية يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية كما حددتها الام من القانون التنظيمي رقم 113 . 14 المتعلق بالجماعات في ميادين الوقاية الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور . وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع . ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية : - منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؟ - السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها ؛ - مراقبة البنايات المهملة والمهجورة أو الآيلة للسقوط ، واتخاذ التدابير الضراة في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية ، وذلك في حدود صلاد للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ - المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية ، والتراث و الطبيعية ، والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها ، وذلك باتخاذ التدابير اللا وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

 منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ، ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة . تنظيم الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية ، والنظافة ، وسلامة المرور ، والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها ؛ - مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور ، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة - السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب ، والمشاهد ، والمسارح ، وأماكن السباحة ، وكل الاماكن الأخرى المفتوحة للعموم ، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها وإنارتها ، ورفع معرقلات السي اذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها الرفع معرقلات السير فيها ، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ، ومنع اس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصرا يه أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة - تنظيم السير والجولان والوقوف والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها
  المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والت أو للاستهلاك العمومي
 - السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة . اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛ 
- اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
 - اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار ، وكل مرض أخر بهد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
 - تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات ولو العربات - تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية
 - اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات ورج ت والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى 
- تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق والأغراس طبقا للتشريع الجاري بهما العمل د الذي يهدد المساكن والنباتات ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ومراقبة إقامة واستغلالى الاثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الاعلانات اللوحات والإعلانات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان . ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل . 
ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق ، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . والجدير بالذكر أن عامل السالة أو الإقليم يمارس رقابة إدارية على شرعية اقرارات رئيس المجلس الجماعي المتخذة في الحالات السابقة ، وكل نزاع في هذا الشأن تيت فيه المحكمة الإدارية المختصة . 
 يمارس رئيس مجلس المقاطعة طبقا للمادة 236 من القانون التنظيمي رقم 113 , 14 المتعلق بالجماعات بعض الصلاحيات في مجال التدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في المجالات التالية : تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة في التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة طبقا للتشريع الجاري به العمل الصنف الثالث ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرئيس مجلس : مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية ، وعندما يمنح تفويض تر جماعة أن يفوض لرئيس مجلس المقاطعة بعض صلاحياته
 إلى باقي رؤساء مجالس المقاطعات المقاطعة يخول بحكم القانون نفس التفويض إلى باقي رؤساء بطلب منهم .

 الفقرة الثانية : اختصاصات السلطة المحلية                                                     




 الممثلة  المركزية في مجال الشرطة الإدارية : السلطة الإدارية المحلية من الوالي وعامل العمالة أو الإقليم ورئيس الدان الحضرية ورئيس الدائرة القروية والقائد ورئيس الملحقة الإدارية . 
غير أنه يلاحا القانون التنظيمي رقم 113 . 14 المتعلق بالجماعات لا يتحدث إلا عن اختصاصيات العامل في مجال الشرطة الإدارية ، ولا يذكر باقي رجال السلطة المحلية . إلا أنه بالرغم من ذلك يمكن لرئيس الدائرة والقائد ورئيس الملحقة الإدارية أن يمارسوا اختصاصات الشرطة الإدارية باعتبارهم أعوانا مساعدين للعمال ينويون عنهم في أداء هذه المهام في حدود مجال اختصاصهم الترابي تحت سلطتهم وإشرافهم وهكذا تنص المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113 . 14 المتعلق بالجماعات على أنه يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلى عامل العمالة والإقليم أو من ينوب عنه 
- المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة - تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة
 - الانتخابات والاستفتاءات 
- النقابات المهنية ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة 
- التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية - المهن الحرة 
- مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي 
- تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر ، والمتفجرات وإيداعها ، وبيعها ، واستعمالها ، والمتفجرات ، وترويجها ، و حملها و إيداعها ...
 مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات
- شرطة الصيد البري
 - جوازات السفر ؛
 - مراقبة الأثمان 
- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول 
- مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية 
- تسخير الأشخاص والممتلكات
 - التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب .  
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها سلفا ، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها ، وتنظيم عة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت قومي بدون إقامة بناء . تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام .

هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا