القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

 

مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص


 عرفت المادة الأولى من القانون رقم 86 . 12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص ، السالف الذكر ، عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه « عقد محدد المدة ، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة واستغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي » . . العام الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات يقصد بالشخص العمومية . ويقصد بالشريك الخاص الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص بما في ذلك الا مال ما يلاحظ من التعريف السالف النك . المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا . حريق السالف الذكر العقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طبيعة المقابل الذي يدفع للشريك الخاص بمناسبة أدائه للمهام المجدد أنه لا يتضمن له انت على خلاف التعريف الذي يقدم لكل من عقد الامتياز وعقد التدبير المفوض و العمومية . وبالتالي لا يدخل الأجر أو المقابل وطريقة دفعه ضمن عناصر في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وأوكل القانون المذكور أمر تحديد ا ط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خلال مدة العقد إلى العقد ذاته .
 الا أنه يلاحظ من القانون رقم 86 . 12 السالف الذكر أن القاعدة العامة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أن يتم دفع الأجرة كليا أو جزئيا من قبل الشخص العام واستثناء يمكن أن تنص هذه العقود على أن يتلقى الشريك الخاص أجرته بصفة جزئية من طرف المرتفقين أو عن طريق مداخيل متأتية من استغلال المنشات والأملاك والتجهيزات التابعة للمشروع أو هما معا .
 ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدة سريانه مع الأخذ بعين | الاعتبار حسب الحالة خصوصا استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها ، وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة تتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية إلى خمسين سنة ، وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية . ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية :

  •   1- تحديد الأطراف المتعاقدة . 
  • 2 - موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  •  3 مدة عقد الشراكة
  •  4 اهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص
  •  5 كيفيات التمويل
  •  6 - كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص 
  • 7 - تقاسم المخاطر بين الأطراف 
  • 8 - المستخدمون 
  • 9 توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث نجان قوة قاهرة 
  • 10 - إجراءات وآليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخام
  •  11 - الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء الأجرة 
  • 12 - الإحالة على المعايير المغربية في حالة وجودها ؛ 
  • 13 شروط التعاقد من الباطن 
  • 14 - الحلول 
  • 15 - التقويت وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص ؛ 
  • 16 - شروط تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
  • 17 - النظام القانوني للأملاك 
  • 18 - الكفالات والضمانات : 
  • 19 - عقود التأمين التي يتعين على الشريك الخاص إبرامها 
  • 20 - طرق تسوية النزاعات 
  • 21 حالات وشروط الفسخ 
  • 22 - تاريخ الشروع في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، هذا ، ويجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الته بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام . و شاريع التقييم قبلي . 
ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارن از المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بأخذ هذا التقييم بين الاعتبار لاسيما الطبيعية المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد المخاطر المرتبطة به ، ومستوى أداء الخدمة المقدمة ، وتلبية حاجيات المرتفقين د لفته الإجمالية خلال مدة العقد ، وتقاسم بات المرتفقين ، والتنمية  المستدامة ، وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله . ويمكن أن يشمل التقييم القبلى أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع . ويعرض تقرير التقييم القبلي حسب المرسوم رقم 2 . 15 . 45 الصادر في 13 ماي 2015 بتطبيق القانون رقم 86 . 12 93 ، على الوزير المكلف بالمالية من أجل اتخاذ قرار بشأن جدوى إمكانية إنجاز المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ويقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة المعنية . ويتم اتخاذ قرار الوزير المكلف بالمالية في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ التوصل بالتقييم القبلي . ويمكن تمديد هذه المدة إلى أربعة أشهر إذا ما تبين أن هذا التقييم ايكتسي تعقيدا خاصا ، ويجب إبلاغ السلطة المختصة المعنية بذلك . وبناء على قرار المصادقة بالإيجاب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية ، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية ويتم إحداث لجنة وزارية لدى الوزير المكلف بالمالية تسمى بلجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم رأي معلل بشأن ما يلي : تقرير التقييم القبلي المنجز من طرف السلطة المختصة المعنية ( بمعنى الوزير أو المدير العام أو المدير أو رئيس المؤسسة بالنسبة للمؤسسة العمومية والمقاولة العمومية أو من ينوب عنهم ) للتأكد من جدوى إمكانية إنجاز المشروع في شكل عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص - كل مقترح أو توصية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة بمبادرة من اللجنة المعروضة عليها للتقييم من طرف الوزير المكلف بالمالية - كل مسألة مرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة بمبادرة من اللجنة أو المعروضة على التقييم من طرف الوزير المكلف بالمالية . جريدة رسمية بدر ( 3 ) بتاريخ فاتح يونيو 2015
 كل مقترح أو توصية متعلقة بتحسين الإطار التنظيمي العقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وكذا الدلائل المنهجية والوثائق النموذجية المرتبطة بها ؛ - كل قرار تمديد إجراءات الإقصاء الصادرة في حق المترشحين المعنيين من المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم طرحها من طرف الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية . وتضمن القرارات الصادرة عن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية . وتضم لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأعضاء التالي بيانهم أربعة ( 4 ) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ، ضمنهم الرئيس ممثل ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك ممثل ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة ممثل ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري ممثل ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ويتم تعيين أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية باقتراح من القطاعات الوزارية المعنية . يستدعي رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا عن السلطة المختصة المعنية بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحضور اجتماعات اللجنة التقديم تقرير التقييم القبلي وللادلاء بأي معلومات أو توضيحات أو تدقيقات تكميلية . كما يمكنه أن يدعو بصفة مؤقتة أو دائمة كل خبير يرى مشاركته مفيدة .
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا