ملخص مادة القانون الدولي العام
تقديم عام
القانون الدولي ينشأ بإرادة مشتركة للدول بهدف تنظيم التعايش فيما بينها و تحقيق الأمن و الاستقرار ، وهو يعرف بكونه مجموعة من القواعد القانونية التي تنطبق على الدول ذات السيادة و الكيانات الأخرى المعترف بها كفاعلين في العلاقات الدولية في الواقع هذه القواعد كانت تطبق على الدول في علاقاتها المتبادلة لأنها كانت وحدها أشخاص هذا القانون ، الا أن تطبيقها توسع ليشمل أشخاصا غير الدول نتيجة التطور الذي احصل في عناصر المجتمع الدولي ، فقد برزت أشخاص دولية جديدة متمثلة في المنظمات الدولية و المنظمات الاقليمية المتعددة . . . و اتسع نظام تطبيق القانون الدولي ليشمل أيضا الأفراد و مجموع الجماعات و المنظمات الدولية غير الحكومية و الشركات المتعددة الجنسية ، فهي من العناصر الأكثر دينامية و حيوية في القانون الدولي الحديث فهذه الأشخاص قد اكتسبت الشخصية الدولية فيما يتعلق ببعض الحقوق التي أقرها لها القانون الدولي و ببعض الواجبات التي فرضها عليها .
و بذلك أصبحت قواعد القانون الدولي تحكم او تتعلم ليس فقط العلاقات بين الدول بل امتدت لتشمل المنظمات الدولية و غيرها من الأشخاص الدوليين .
وقد كان ذلك في نطاق المواضيع و الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بقواعد القانون الدولي متجاوزا المسائل التقليدية للحرب والسلام و الدبلوماسية ليشمل حقوق الانسان و القضايا الاقتصادية و التجارية و قانون الفضاء . . . القانون الدولي يختلف عن المجاملات و الأخلاق الدولية التي تعتمدها الدول لتوليد أو تحسين علاقاتها مع الدول الأخرى و التي هي تصرفات سلوكات غير ملزمة قانونا .
( مثال : تحية أعلام السفن الحربية الأجنبية في البحر ) ، وعلى الرغم من كونه نظام قانوني و ليس نظاما أخلاقيا الا انه تأثر كثيرا بالمبادئ الأخلاقية لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان ، كل ما سبق يفيد وجود تطور في القانون الدولي و هو تطور ينصب على نقطتين أساسيتين :
النقطة الأولى : ظهور قواعد جديدة تتناسب و تتماشى مع طبيعة التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي . مما يعني القانون الدولي اتسع ليشمل موضوعات جديدة تختلف عن تلك الموضوعات التقليدية و المتعلقة بالسلم و الحرب النقطة الثانية والقانون الدولي اتسع ليشمل أشخاص جدد غير الدول لظهور فاعلين جدد خوطبوا بقواعد القانون الدولي . النقطة الأولى تحيلنا إلى ضرورة التساؤل حول من يضع هذه القوانين ؟ و هل توجد سلطة عليا تلزم الدول وباقي أشخاص المجتمع الدولي الخضوع إلى هذه القواعد ؟
النقطة الثانية : تحيلنا إلى تحديد من هم الأشخاص المخاطبة بقواعد القانون و وجود أشخاص جدد وجهت اليهم قواعد القانون الدولي ؟ الاجابة على هذه الأسئلة الجوهرية يمكن أن تتم عن طريق التمييز بين مصادر القانون الدولي و أشخاص القانون الدولي .
كيف نعرف المعاهدات ؟
الممارسة تكرس مجموعة متنوعة من المصطلحات المترادفة و التي تحيلنا إلى مفهوم واحد هو المعاهدة .
فنجد : اتفاقية ، اتفاق ، عهد ، ميثاق ، تصريح ، نظام ، بروتوكول فكلها مصطلحات مترادفة لها نفس المعنى و تحيلنا الى نفس المفهوم . اتفاقية فيينا لعام 1969 ( المادة الثانية ، الفقرة الثانية ) نصت على أن " المعاهدة " هي اتفاق ادولي يعقد بين الدول و يخضع للقانون الدولي ، سواء تمت صياغته في وثيقة واحدة أو أكثر ، و أيا كانت التسمية التي تطلق عليه .
فالمعاهدة هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ، هدفه احداث آثار قانونية ، يخضع لقواعد القانون الدولي و يتبين لنا من التعريف أن المعاهدة تتضمن بشكل أساسي العناصر التالية
1 : المعاهدة في اتفاق مكتوب :
فالمعاهدة في اتقاق ارادي يعقد بين أشخاص القانون الدولي ، هذا الاتفاق يعد كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر . فلا يشترط أن تكون في نص واحد فقد يتضمن مرفقات . اذ بدل اثقال النص الرئيسي بتفاصيل وضعية معينة تلجأ الأطراف الى اضافة المرفقات التي تكون لها نفس قيمة و أهمية نص المعاهدة
2 المعاهدات تكون بين طرفين أو أكثر :
فالمعاهدات تكون اما معاهدات ثنائية أو معاهدات متعددة الأطراف المعاهدات الثنائية تكون بين شخصين من أشخاص القانون الدولي ( بين دولتين أو بين دولة و منظمة دولية حكومية . . . ) . أما المعاهدات المتعددة الأطراف فهي التي تربط أكثر من شخصين من أشخاص القانون الدولي ( دولتين أو بين عدة دول . . . ) مثل هذه المعاهدات المتعددة الأطراف تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للدول عكس المعاهدات الثنائية التي تهدف تحقيق مصالح خاصة للدولتين المتعاهدتين
3 المعاهدات تكون بين اشخاص القانون الدولي :
أشخاص القانون الدولي التقليديون هم الدول و تليها المنظمات الدولية الحكومية تعتبر معاهدات فيينا الأمطار العام المنظم للمعاهدات الدولية : معاهدة فيينا لسنة 1969 حول قانون المعاهدات بين الدول و أخرى سنة 1986 حول المعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية فالمعاهدة تكون فقط بين أشخاص القانون الدولي ، الدول و المستخلصات الدولية الحكومية ، فلا يمكن اعتبار الحراس طرفا من أطراف المعاهدات الدولية و هذا المبدأ أخدت به محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الزيت الأنجلو . ايرانية عندما قررت أن العقد المبرم بين الحكومة الايرانية و شركة الزيت الأنجلو . ايرانية في بداية الخمسينات ليس الا مجرد عقد امتياز بين حكومة و شركة خاصة أجنبية ، فبريطانيا ادعت بان العقد بين ايران و الشركة هو معاهدة دولية بين ايران و الشركة هو معاهدة دولية بين ايران و بريطانيا ، وبالتالي فالخواص لا يمكنهم ابرام معاهدات دولية بل فقط ابرام عقود .
4 . المعاهدة هي اتفاق يهدف الى احداث آثار قانونية
4 . المعاهدة هي اتفاق يهدف الى احداث آثار قانونية :
أي هدف المعاهدة هو احداث آثار قانوية من حيث انشاء حقوق و التزامات متبادلة الى جانب الأطراف .
5 المعاهدة هي اتفاق محكوم بالقانون الدولي :
فلا يمكن ابرام معاهدة مخالفة لقواعد القانون الدولي ، فلا بد من العودة الى معاهدات فيينا من أجل معرفة القيمة القانونية للمعاهدة .