أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

درس في مادة القانون الدولي العام S2

درس في مادة القانون الدولي العام S2

 

ملخص مادة القانون الدولي العام


تقديم عام

القانون الدولي ينشأ بإرادة مشتركة للدول بهدف تنظيم التعايش فيما بينها و تحقيق الأمن و الاستقرار ، وهو يعرف بكونه مجموعة من القواعد القانونية التي تنطبق على الدول ذات السيادة و الكيانات الأخرى المعترف بها كفاعلين في العلاقات الدولية في الواقع هذه القواعد كانت تطبق على الدول في علاقاتها المتبادلة لأنها كانت وحدها أشخاص هذا القانون ، الا أن تطبيقها توسع ليشمل أشخاصا غير الدول نتيجة التطور الذي احصل في عناصر المجتمع الدولي ، فقد برزت أشخاص دولية جديدة متمثلة في المنظمات الدولية و المنظمات الاقليمية المتعددة . . . و اتسع نظام تطبيق القانون الدولي ليشمل أيضا الأفراد و مجموع الجماعات و المنظمات الدولية غير الحكومية و الشركات المتعددة الجنسية ، فهي من العناصر الأكثر دينامية و حيوية في القانون الدولي الحديث فهذه الأشخاص قد اكتسبت الشخصية الدولية فيما يتعلق ببعض الحقوق التي أقرها لها القانون الدولي و ببعض الواجبات التي فرضها عليها .
 و بذلك أصبحت قواعد القانون الدولي تحكم او تتعلم ليس فقط العلاقات بين الدول بل امتدت لتشمل المنظمات الدولية و غيرها من الأشخاص الدوليين .
 وقد كان ذلك في نطاق المواضيع و الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بقواعد القانون الدولي متجاوزا المسائل التقليدية للحرب والسلام و الدبلوماسية ليشمل حقوق الانسان و القضايا الاقتصادية و التجارية و قانون الفضاء . . . القانون الدولي يختلف عن المجاملات و الأخلاق الدولية التي تعتمدها الدول لتوليد أو تحسين علاقاتها مع الدول الأخرى و التي هي تصرفات  سلوكات غير ملزمة قانونا .
 ( مثال : تحية أعلام السفن الحربية الأجنبية في البحر ) ، وعلى الرغم من كونه نظام قانوني و ليس نظاما أخلاقيا الا انه تأثر كثيرا بالمبادئ الأخلاقية لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان ، كل ما سبق يفيد وجود تطور في القانون الدولي و هو تطور ينصب على نقطتين أساسيتين :
النقطة الأولى : ظهور قواعد جديدة تتناسب و تتماشى مع طبيعة التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي . مما يعني القانون الدولي اتسع ليشمل موضوعات جديدة تختلف عن تلك الموضوعات التقليدية و المتعلقة بالسلم و الحرب النقطة الثانية والقانون الدولي اتسع ليشمل أشخاص جدد غير الدول لظهور فاعلين جدد خوطبوا بقواعد القانون الدولي . النقطة الأولى تحيلنا إلى ضرورة التساؤل حول من يضع هذه القوانين ؟ و هل توجد سلطة عليا تلزم الدول وباقي أشخاص المجتمع الدولي الخضوع إلى هذه القواعد ؟
 النقطة الثانية : تحيلنا إلى تحديد من هم الأشخاص المخاطبة بقواعد القانون و وجود أشخاص جدد وجهت اليهم قواعد القانون الدولي ؟ الاجابة على هذه الأسئلة الجوهرية يمكن أن تتم عن طريق التمييز بين مصادر القانون الدولي و أشخاص القانون الدولي .

 كيف نعرف المعاهدات ؟
الممارسة تكرس مجموعة  متنوعة من المصطلحات المترادفة و التي تحيلنا إلى مفهوم واحد هو المعاهدة .

فنجد : اتفاقية ، اتفاق ، عهد ، ميثاق ، تصريح ، نظام ، بروتوكول  فكلها مصطلحات مترادفة لها نفس المعنى و تحيلنا الى نفس المفهوم . اتفاقية فيينا لعام 1969 ( المادة الثانية ، الفقرة الثانية ) نصت على أن " المعاهدة " هي اتفاق ادولي يعقد بين الدول و يخضع للقانون الدولي ، سواء تمت صياغته في وثيقة واحدة أو أكثر ، و أيا كانت التسمية التي تطلق عليه .
 فالمعاهدة هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ، هدفه احداث آثار قانونية ، يخضع لقواعد القانون الدولي و يتبين لنا من التعريف أن المعاهدة تتضمن بشكل أساسي العناصر التالية

 1 :  المعاهدة في اتفاق مكتوب :

 فالمعاهدة في اتقاق ارادي يعقد بين أشخاص القانون الدولي ، هذا الاتفاق يعد كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر . فلا يشترط أن تكون في نص واحد فقد يتضمن مرفقات . اذ بدل اثقال النص الرئيسي بتفاصيل وضعية معينة تلجأ الأطراف الى اضافة المرفقات التي تكون لها نفس قيمة و أهمية نص المعاهدة

2  المعاهدات تكون بين طرفين أو أكثر :

 فالمعاهدات تكون اما معاهدات ثنائية أو معاهدات متعددة الأطراف المعاهدات الثنائية تكون بين شخصين من أشخاص القانون الدولي ( بين دولتين أو بين دولة و منظمة دولية حكومية . . . ) . أما المعاهدات المتعددة الأطراف فهي التي تربط أكثر من شخصين من أشخاص القانون الدولي ( دولتين أو بين عدة دول . . . ) مثل هذه المعاهدات المتعددة الأطراف تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للدول عكس المعاهدات الثنائية التي تهدف تحقيق مصالح خاصة للدولتين المتعاهدتين

3  المعاهدات تكون بين اشخاص القانون الدولي :

 أشخاص القانون الدولي التقليديون هم الدول و تليها المنظمات الدولية الحكومية تعتبر معاهدات فيينا الأمطار العام المنظم للمعاهدات الدولية : معاهدة فيينا لسنة 1969 حول قانون المعاهدات بين الدول و أخرى سنة 1986 حول المعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية فالمعاهدة تكون فقط بين أشخاص القانون الدولي ، الدول و المستخلصات الدولية الحكومية ، فلا يمكن اعتبار الحراس طرفا من أطراف المعاهدات الدولية و هذا المبدأ أخدت به محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الزيت الأنجلو . ايرانية عندما قررت أن العقد المبرم بين الحكومة الايرانية و شركة الزيت الأنجلو . ايرانية في بداية الخمسينات ليس الا مجرد عقد امتياز بين حكومة و شركة خاصة أجنبية ، فبريطانيا ادعت بان العقد بين ايران و الشركة هو معاهدة دولية بين ايران و الشركة هو معاهدة دولية بين ايران و بريطانيا ، وبالتالي فالخواص لا يمكنهم ابرام معاهدات دولية بل فقط ابرام عقود .

 4 . المعاهدة هي اتفاق يهدف الى احداث آثار قانونية :

 أي هدف المعاهدة هو احداث آثار قانوية من حيث انشاء حقوق و التزامات متبادلة الى جانب الأطراف .

5  المعاهدة هي اتفاق محكوم بالقانون الدولي :

فلا يمكن ابرام معاهدة مخالفة لقواعد القانون الدولي ، فلا بد من العودة الى معاهدات فيينا من أجل معرفة القيمة القانونية للمعاهدة .

تعليقات