القائمة الرئيسية

الصفحات

 

شرح كيفية سريان القرار الإداري

شرح كيفية سريان القرار الإداري



تغطى كلمة سريان القرار الإداري مرحلتين مختلفتين لكن متتابعتين في  مرحلة نفاذ القرار ( المطلب الأول ) ، ومرحلة تنفيذه ( المطلب الثاني  )

 المطلب الأول : نفاذ القرار الإداري


 تعني عبارة نفاذ القرار الإداري أن هذا القرار أصبح له وجودا من الناحية القانونية بمعنى أنه أصبح جزء من المنظومة القانونية السارية . وهذا يتحقق في واقع الأمر من تاريخ توقيعه وإصداره بصرف النظر عن أي إجراء بالإشهار لأن هذا الأخير هو شكلية خارجية ليست من صميم التصرف الإداري الانفرادي ما دامت لا تمس محتواه . وينحصر دورها في التعريف به وإيصاله إلى المعنيين به . 
فهو بذلك عنصر خارجي لا يؤثر في شرعية القرار الإداري ، وهو ما يقره الاجتهاد القضائي سواء في فرنسا أو في المغرب . فقد صرحت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بأن قرار الوزير يصبح قابلا للتنفيذ من طرف السلطات الإدارية بمجرد توقيعه من طرف السلطة المختصة بغض النظر عن أي إجراء بالإشهار 15 .
وإذا كان الأصل أن القرار الإداري يصير نافذا بمجرد توقيعه وإصداره من قبل السلطة المختصة ، فإنه لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الأفراد ، إلا من تاريخ علم به بإحدى الوسائل المقررة قانونا . ويتحقق العلم بالقرار التنظيمي بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة أو في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأية وسيلة نشر معتمدة ، في حين يتحقق هذا العلم بالنسبة للقرار غير التنظيمي بواسطة التبليغ إذن ، يعتبر القرار الإداري نافذا من تاريخ توقيعه وإصداره حتى وإن أرجأت السلطة الإدارية أثاره إلى تاريخ لاحق ( الفرع الأول ) ، ولا ينبغي أن يتضمن آثرا رجعيا ( الفرع الثاني ) .
القرار الاداري إلى تاريخ لاحق على إصداره بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية التي لا تنشئ  بشكل اعتداء على قواعد الاختصاص الزمني 

الفرع الأول : إرجاء آثار القرار الإداري إلى تاريخ الاحة هذا الإرجاء

 خاصة بالنسبة للقرارات الإدارية التنظبة قوقا مكتسبة ، ولا تتضمن ما يشكل اعتداء على تر أو حتى إلغاؤها . أما القرارات الإدارية غير التنظيمية فلا يجوز ارجاء تاريخ لاحق لتاريخ إصدارها ؛ لأنها تتضمن اعتداء واضحا على قواعد ن ا ص من الناحية الزمنية وتنم عن المحاباة والانحراف عن المصلحة العامة لذلك ينبغي أن ترتب آثارها بشكل فوري دون أي إرجاء . يمكن تعديلها أو حتى إلغاؤها .


الفرع الثاني : عدم رجعية القرارات الإدارية


 لا يجوز أن يتضمن القرار الإداري أثرا رجعيا . بمعنى أن القرار ينبغي أن يسري على المستقبل وليس على الماضي . ويعتبر هذا المبدأ محل اتفاق تام بين الفقه والقضاء . وقد نص الدستور على هذا المبدأ بخصوص القانون في الفصل السادس ويسري أيضا على القرارات الإدارية . ومن المسلم به في فقه القانون الإداري أن مبدأ عدم الرجعية هو من المبادئ العامة القانون يثيره القاضي تلقائيا وقاعدة آمرة يرجحها في حالة الشكا . غير أن القاعدة عدم الرجعية بعض الاستثناءات أقرها القضاء الفرنسي في الحالات التالية جازة الرجعية بنص قانوني ، وهي أولى الحالات التي سلم فيها القضاء رجعية القرارات الإدارية ، إذ يمكن للمشرع أن يسمح للإدارة بأن تصدر قرارات تتضمن آثارا رجعية . الرجعية في تنفيذ حكم الإلغاء وهي حالة بديهية : فإذا أصا حكم الإلغاء وهي حالة بديهية ، فإذا أصدر القضاء الإداري
 بارية أن تصدر القرارات الإداري حكما بإلغاء قرار إداري ، فإن على السلطة الإدارية أن تص اللازمة لتصحيح الوضع الجديد بأثر رجعي . بارية ، فقد اعتبرت هذه الحالة ي بسبب التجاوز في استعمال السلطة حالة سحب القرار بمبادرة خالصة من السلطة الإدارية : فقد اعت ۔ من قبل القضاء شبيهة بإلغاء القرار الإداري بسبب التجاوز في ار كما يستبعد القضاء مبدأ عدم الرجعية كلما تعارض مع مقتضيات س العمومية وأدى إلى نتائج غير مقبولة .

 المطلب الثاني : تنفيذ القرار الإداري


 يختلف تنفيذ القرار الإداري عن موضوع نفاذه من حيث أنه عمل عادي لاحق لقاء القرار الإداري في حين يبقى هذا الأخير عملية قانونية محضة يدخل بها القرار ال عالم القانون لكن غاية القرار الحقيقية لا تتوقف عند هذه المحطة القانونية بل غاية هي ولوج عالم الواقع . فالقرار لا يصدر فقط لكي يكون له وجودا قانونيا بل ليكون له أيضا وجودا ماديا وواقعيا

وفي إطار معالجة موضوع تنفيذ القرار الاداري ينبغي التمييز بين التنفيذ المباشر القرار الإداري ( الفرع الأولوالتنفيذ الجبري أو القسري له ( الفرع الثاني )

 الفرع الأول : التنفيذ المباشر للقرار الإداري                                                  


 تتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية لذلك يفترض فيها أنها ته ومطابقة للقانون . وهو ما يجعلها قابلة للتنفيذ الفوري سواء من د المختصة أو من قبل المخاطبين بها لاسيما عند تصدر في مصلحة المعنيين بها . فالقرار الذي د السلطة الادارية له الإدارية أمر تنفيذه من خلال ترتيب الآثار القانونية النا نشر في شواهد العمل المسلمة له ، وفي سائر الوثائق الإداري وعية لذلك يفترض فيها أنها سليمة ، وصحيحة الفوري سواء من قبل السلطة الإدارية المخاطبين بها لاسيما عندما يتعلق الأمر بالقرارات الإيجابية التي د بها . فالقرار الذي يصدر الترقية أحد الموظفين يقع على أو الإطار في شواهد ار القانونية الناتجة عنه بتغيير الدرجة اثر الوثائق الإدارية التي تهمه ، وفي الباب الثاني : الوسائل القانونية للعمل الإداري رفع سقف التعويضات اسبات والأجور والعلاوات الممنوحة له . فهنا نكون أمام تنفيذ مباشر الادارة لقرارها . ويقوم الأفراد بالتنفيذ المباشر للقرارات الصادرة عن الادارة : حالة الحصول على قرار بالترخيص في البناء أو في إقامة تجزئة عقارية نشرع المعنيين بالأمر في تنفيذ قرار الترخيص الصادر عن الإدارة بشكل لا يثير أي إشكال .

 الفرع الثاني : التنفيذ الجبري                                                                    


 لا تلجأ السلطة الإدارية إلى التنفيذ الجبري أو القسري إلا في حالة امتناع المخاطبين بالقرار الإداري عن تنفيذه طواعية واختيارا . ويحدث هذا الامتناع عندما يتعلق الأمر بالقرارات السلبية والقرارات الآمرة كما في حالة قرارات نزع الملكية وقرارات التحصيل الضريبي ، وقرارات الإفراغ ، وغيرها من القرارات الأخرى التي لا يستحسنها الأفراد لأنها لا تكون في مصلحتهم . 

ويتم هذا التنفيذ الجبري من خلال استعمال القوة العمومية . 

لذلك يمكن تعريف التنفيذ القسري بأنه سلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية على الأفراد بالقوة القسرية إذا رفضوا تنفيذها اختيارا دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء . ويبقى امتياز التنفيذ القسري من أخطر الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة فهو ليس السبيل العادي ولا الطبيعي في تنفيذ القرارات الإدارية بل هو طريق استثنائي محض لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات معينة ( الفقرة الأولى ) ووفق شروط محددة (الفقرة الثانية ) . 

الفقرة الأولى : حالات اللجوء إلى التنفيذ الجبري                                           

 عدد حالات يمكن فيها للإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ القسري . وهي كالتالي نص صريح في النصوص التشريعية أو التنظيمية تسمح للسلطة 

- حالة إيراد نص صريح في النصوص التشريعية أو التنظيمية تسمح للسلطة الادارية باستعمال هذه السلطة . 
من ذلك ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 14 13 المتعلق بالجماعات في المادة 108 كالتالي : « يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا التشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته » . كما أجازت المادة 68 من مدونة التعمير للعامل بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو من تلقاء نفسه وبعد إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة . 

- حالة رفض الأفراد تنفيذ القرار ، ولم ينص القانون على جزاء لمن يخالفه . فقد أباح القضاء الفرنسي للسلطة الإدارية بأن تلجأ إلى هذا التنفيذ لكي تكفل احترام النصوص القانونية .

 - حالة الضرورة والاستعجال . وذلك في حالة وقوع خطر حقيقي وجسيم يتعذر دفعه بالطرق العادية وذلك لتحقيق المصلحة العامة . 

الفقرة الثانية : شروط ممارسة التنفيذ الجبري                                                

 تتعلق هذه الشروط بالطريقة والكيفية التي ينبغي أن يمارس وفقها التنفيذ الجبري وهي كالتالي أن يكون هناك امتناع مؤكد من قبل المخاطب بالقرار عن تنفيذه ، ولا يتحقق ذلك إلا بإنذاره المسبق . 
- أن ينصب التنفيذ الجبري أساسا على احترام القرار أي لا ينبغي للسلطة الإد ' ' أن تتجاوز حدود الهدف المرجو من القرار ، 
- أن تحمل السلطة الإدارية التي لجأت إلى التنفيذ الق الإدارية التي لجأت إلى التنفيذ القسري كامل المسؤولية عنه .
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا