القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته

مبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته
مبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته

مبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته


 يقتضي هذا المبدأ استمرارية ومواصلة المرافق العمومية في أداء المهام التي من أجلها أنشئت بدون توقف . لأن من شأن هذا التوقف أن يحدث اضطرابا وانزعاجا لدى المواطنين الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدماتها . كما هو الشأن بالنسبة المرفق الأمن الذي يحفظ الأمن والسلام والسكينة داخل الدولة بشكل منتظم ومطرد . اليس هناك تطبيقا واحدا وموحدا لمبدأ الاستمرارية في جميع المرافق العمومية وإنما يختلف بحسب طبيعة أنشطتها . إذ يعني في بعض المرافق العمومية العمل المستمر وغير المنقطع كما هو الحال في مجال الأمن الوطني ، وفي مجال الصحة العمومية ، وفي مجال الوقاية المدنية ، ويفيد في مرافق أخرى العمل وفق توقيت محدد سلفا ، وخلال أيام معينة وهو حال أغلب المرافق العمومية بالدولة .
 استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته من أهم المبادئ التي الاجتهاد القضائي ، وكرسها المشرع الدستوري والعادي . لذلك تتنا الموظف ( الفرع الأول ) ، وزجر نقيبات الموظفين غير المشروعة عن العمل الفرع الثاني ) ، ووضع ضوابط وشروطا لممارسة حق الإضراب بل وتحريصه نبوت المرافق العمومية الحيوية ( الفرع الثالث ) . وابتدع القضاء من أجل تأمين وضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها بعض النظريات كنظرية الموظف الفعل ( الفرع الرابع ) ، ونظرية الظروف الطارئة الفرع الخامس ) .

 الفرع الأول : تنظيم استقالة الموظفين

 بالنظر إلى ما يترتب عن استقالة الموظف من المس باستمرارية المرفق العمومي وعرقلة ، وتعطيل السير العادي والمطرد له ، فإن المشرع نظمها بمقتضى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصول من 77 إلى 79 . ولا تنتج هذه الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب فيه المعني بالأمر بكل وضوح عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته . ولا تكون هذه الاستقالة نهائية إلا بعد قبولها من قبل السلته الإدارية المختصة التي يجب أن تصدر مقررها داخل شهر واحد ابتداء من تارت تسلم طلب الاستقالة . ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده الإدر وقبولها يجعلها غير مستدركة . يستمر الموظف في أداء مهامه إلى حين قبول استقالته من قبل السلطة ويتعرض في حالة توقفه عن ممارسة مهام وظيفته قبل التاريخ المحدد من قبل التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة ، للعقوبات التأديبية المقررة في القانون المحدد من قبل السلطة

 الفرع الثاني : زجر تغيبات الموظفين غير المشروعة

 يعتبر كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها * التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تغيبا غير مشروع يترتب ع ، المسموح بها طبقا للصوم شروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين و إعاقة السير العادي و المطرد للإدارة و إضرارا بالمصلحة العامة . وهو ما تطلب الشرع التدخل لزجر كل تغيب غير مشروع من خلال اصدار القانون رقم 81 . 12 شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 83 . 230 بتاريخ 5 أكتوبر 1984 ، وكذا إصدار المرسوم رقم 2 . 99 . 1216 بتاريخ 10 مايو 2000 المحدد الشروط وكيفيات تطبيقها . كما أصدر رئيس الحكومة في هذا الموضوع المنشور رقم 2012 / 26 بتاريخ 15 نونبر 2012 . وعليه ، يعتبر كل تغيب عن العمل خارج الحالات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، إخلالا بالالتزامات الوظيفية ، ولا تتردد معه الإدارة المعنية في تطبيق المقتضيات والمساطر القانونية ، وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة ( الفقرة الأولى ) ، والمتابعة التأديبية ( الفقرة الثانية ) ، والاقتطاع من الأجور ( الفقرة الثالثة ) . 

 الفقرة الأولى : ترك الوظيفة                                                                         

 يعتبر في حالة ترك الوظيفة كل موظف تعمد الانقطاع عن عمله خارج الحالات المبررة قانونا ، ويعد في هذه الحالة متخليا عن كل الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الباب الخامس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . وفي هذه الحالة تقوم المصالح المعنية إلى تفعيل مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، مع ما يقتضيه هذا التفعيل من مراعاة المختلف المراحل المسيطرية والأجال القانونية ، بدءا من الإنذار باستئناف العمل ، والتذكير بالإجراءات التي ستتخذ في حالة عدم استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار ، وانتهاء إن اقتضى الحال ، بإصدار عقوبة العزل ۔ 9 - جريدة رسمية عدد 1764 بتاريخ 1984 / 2 / 10 10 جريدة رسمية عدد 1801 بتاريخ 2010 / 6 / 5


 الفقرة الثانية : المسطرة التأديبية


 يعتبر كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول إخلالا بالا البنية مما يدفع السلطة الإدارية المختصة إلى تحريك المسطرة التأديبية . . . العقوية المناسبة ، حسب الحالة ، طبقا للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تحرك السلطة الإدارية هذه المسطرة خصوصا في حالة التغيب المتكرر غير المبرر ، وكذا عند استئناف العمل بعد تفعيل مسطرة ترك الوظيفة .


 الفقرة الثالثة : الاقتطاع من الأجور


 وذلك وفقا للقانون رقم 81 . 12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وطبقا للمرسوم التطبيقي له السالف الذكر . ويتم كذلك تفعيل الاقتطاع من الأجور في حالة استئناف العمل داخل الأجل القانوني من طرف الموظف الذي طبقت في حقه مسطرة ترك الوظيفة طبقا المقتضيات الفصل 75 مكرر الأنف الذكر . 

الفرع الثالث : تنظيم الإضراب في المرافق العمومية

 يعد حق الإضراب من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وأهم الوه التي تعتمد عليها النقابات للضغط على الإدارة للاستجاب والأعوان والمستخدمين . ضغط على الإدارة للاستجابة للمطالب المهنية للموظفين يقصد بالإضراب في اللغة الكف والأعراض فنقول أضربنا وأعرضنا عنه . أما من حيث المعنى الاصطلاحي بصفة مدبرة لمدة من الزمن قصد الضغط على المشغل للشغيلة دون أن تنصرف نية المضربين إلى التخل في فنقول أضربنا عن الشيء أي كففنا و المعنى الاصطلاحي فيقصد منه " كل توه على المشغل للاستجابة للمطالب النقابية المضربين إلى التخلي عن وظائفهم نهائيا .
شروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بأنه " توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية " . أن الإضراب عن العمل لا يكون إلا لفترة مؤقتة وقصيرة ، فإنه يصطدم مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته . لذلك اعتبر حق الإضراب استثناء هذا المبدأ . فما هي الضمانات القانونية لممارسة حق الإضراب في المغرب ( الفقرة الأولى ) ؟ وما هو موقف القضاء من هذا الحق ( الفقرة الثانية ) ؟


 الفقرة الأولى : الضمانات القانونية لممارسة حق الإضراب 


حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته " . هذا ما تنص عليه الفصل 29 من الدستور الحالي . وردت هذه العبارة في جميع الدساتير التي عرفها المغرب منذ سنة 1962 غير أن هذا القانون التنظيمي الذي أحالت إليه هذه الدساتير لم يصدر بعد الحدود الساعة . رغم التكريس الدستوري لحق الإضراب إلا أن هناك فئات عديدة من الموظفين لا اتستفيد من هذا الحق بموجب أنظمتها الأساسية الخاصة . وهكذا يمنع على رجال السلطة ممارسة حق الاضراب بموجب المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1 . 08 . 67 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة 2008 . كما يمنع على القضاة ممارسة هذا الحق بموجب الفصل 14 من النظام الأساسي لرجال القضاء الصادر في شأنه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1 . 74 . 467 بتاريخ 11 نونبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمها . ونفس الأمر نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام | الأساسي الخاص بالقضاة . ويمنع حق الإضراب كذلك على أفراد القوات المسلحة | الملكية ، وعلى أفراد الدرك الملكي ، وأفراد القوات المساعدة ، وموظفي الإدارة العامة | جريدة رسمية عدد 5677 بتاريخ 27 أكتوبر 2008 . 13 . جريدة رسمية عدد 3237 بتاريخ 13 نونبر 1974 11 الحمل 19 من الطير الشريف بمثابة قانون رقم 1 . 72 . 533 بتاريخ 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص ابرجال القوات المساعدة ينص على أنه يمنع على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية . ولا يجوز اليم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية » . 

الفقرة الثانية : موقف القضاء الإداري من حق الإضراب في الوظيفة العمومية 

موقف القضاء الإداري من الحق في الإضراب بمرحلتين أساسيتين : في مرحلة ولى كان القاضي يمنع ممارسة الإضراب في القطاع العام ( أولا ) ، وفي مرحلة تالية اخذ يقر بممارسة هذا الحق لكن مع مراعاة بعض الضوابط والشروط ( ثانيا ) . 

أولا : منع ممارسة حق الاضراب

 احداث المحاكم الإدارية كانت النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالإضراب ترفع أمام المجلس الأعلى . ومن النزاعات التى بت فيها هذا المجلس والمشهورة في الاجتهاد القضائي المغربي نذكر اجتهاده في قضية الحيحي محمد ، وكذلك في قضية إدريس نداء . فبالنسبة للقضية الأولى التي تتلخص وقائعها في أن السيد الحيحي محمد الذي كان يشغل وظيفة معلم في أحد المدارس بمدينة أزرو ، رفع دعوى إلى المجلس الأعلى على إثر صدور قرار من وزير التربية الوطنية والشبيبة والرياضة ، والقاضي بتوقيفه من منصبه ، وبفسخ العقد الذي كان يربطه بالوزارة ، وبحذف إسمه من أطر قسم الشبيبة والرياضة بعد غيابه عن العمل ليوم واحد . وبني الوزير قراره هذا على مقتضيات الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 الذي ينص على أنه " كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه بدون مراعاة الضمانات التأديبية . . . " . وقد قضى المجلس الأعلى برفض الطلب الذي تقدم به السيد الحيحي محمد معتبرا أن قرار وزير التربية الوطنية بتوقيفه وطرده قرارا مشروعا لأنه ارتكز على الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 15 ، ولأن الطاعن باعتباره عونا متعاقدا لا يمكن أن يستفيد من الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الظهير المتعلق بالوظيفة العمومية التي لا تطبق إلا على الموظفين المرسمين في وظيفة قارة 15 . قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 135 بتاريخ 17 أبريل 1961 في قضية الحيحي محمد ضد وزير التربية الوطنية والشعبية والرياضة ، منشور مجموعة قرارات الغرفة الإدارية للسنة القضائية 1960 1961 ص ، 56 وما بعدها 27 - - إلى ما يقرره أيضا حالة خطأ شنيع يفسخ الوزير من أطر إدارة الدولة . كما استند المجلس الأعلى في ما قضى به إلى ما الفصل السابع من عقد توظيفه الذي نص على أنه في حالة خطأ شني العقد بدون إعلام . أما بخصوص قضية إدريس نداء ضد وزير البريد والمواصلات السلكية و الله بتاريخ 25 ماي 1984 ، فتتلخص وقائعها في أن وزير البريد والمواصلات ال واللاسلكية أصدر قرارا بتاريخ 23 دجنبر 1981 بعزل السيد إدريس نداء من توقيف حقه في التقاعد ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار ، وهو ما دف السيد إدريس نداء إلى الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بأنه « يتضح من مراجعة المقرر المطعون فيه أنه لا يستند على الحكم الجنحي الذي اقضي بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة خمسة أشهر وحده بل استند كذلك إلى مقتضيات الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بحماية الحق النقابي من طرف الموظفين ، والذي يخول للإدارة اتخاذ العقوبات في حق الموظفين الذين يخلون بالتزامهم بالاستمرار في العمل بصفة متصلة دون تمتيعهم بالضمانات التأديبية ، وهو سبب كان لوحده لاتخاذ مثل هذا القرار خصوصا وأن الوقائع ثابتة من أوراق الملف . . . 168 . وهكذا يكون المجلس الأعلى قد تمسك بتطبيق الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بتحريم الإضراب على الموظفين مساندا في ذلك موقف الإدارة الرافض لممارسة حق الإضراب ، وذلك دون مراعاة المقتضيات الدستورية التي تسمح بممارسته .


ثانيا : إقرار الحق في الاضراب 



على خلاف موقف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى القاضي بمنع الحزن أقرت المحاكم الإدارية هذا الحق مع وجوب احترام مجموعة من الشروط والا التي استقاها من الاجتهاد القضائي الفرنسي ، وفي هذا الإطار قضا 16 - قرار المجلس الأعلى رقم 6 في الملف رقم D18 / 94 ، بتاريخ 25 ماي 1984 في قضية إدريس تداء ضد و والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ذكره عبد القادر باينة في مؤلفه حول « الموافقون العموميون في المغرب . در طبعة 2002 ، ص ، 27 وما بعدها . المواطنون العموميون في المغرب ، دار توبقال للنشر - 28 -
 دارية بمكناس في أحد أحكامها بأن مناقشة الوسيلة المثارة في المقال تتوقف على تحديد مدى مشروعية الإضراب بالنظر إلى المنظومة الدستورية والقانونية ، ومدى برها الواقعة التوقف عن العمل المسجلة كمخالفة في حق الطاعن والمعتمدة من قبل ساز كسبب لاتخاذ عقوبة الإنذار . . . . وحيث إن هذا المقتضى الدستوري بعموميته ما العمل بالقطاع الخاص ، وكذا قطاع الوظيفة العمومية ذلك أن الإضراب يعبر عن ضرورة سياسية واجتماعية عميقة ، وهي ضرورة عامة تشمل قطاع الموظفين وقطاع العمل الفردي ، وبما أن هذا المقتضى الدستوري جاء مطلقا وعاما ، لذلك فلا معنى الاستبعاد الموظفين من التمتع به ، ومن ثم فإن الاتجاه السائد في الفكر الاداري القديم الذي يعتبر الإضراب وسيلة ثورية يمنع على الموظفين استعمالها لما اتحدثه من شرخ في السلم الاجتماعي ، ليس له ما يبرره في ظل المنظومة القانونية الحالية والثقافة السياسية السائدة ، والتي تتجه إلى تكريس الحق في العمل النقابي | والاعتراف بالإضراب كحق دستوري تتم ممارسته في إطار نمط مؤسساتي منضبط يقع من خلاله التعبير عن حركة المجتمع وصراعاته من زاوية الدفاع عن المطالب والحقوق المهنية ، ويخلق ميكانزمات للتفاعل بين صانعي القرار والفئة المهنية المخاطبة به  وحيث إنه من التسليم من حيث المبدأ يكون الإضراب حق دستوري أكدته جميع االدساتير المتعاقبة . إلا أن الدستور نص على أن تكون ممارسة هذا الحق طبقا القوانين التي تصدر بتنظيمه ، وأن عدم صدور تشريع تنظيمي بهذا الخصوص لا يعني إطلاق هذا الحق بلا حدود ولا قيود بل لا بد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع إساءة استعماله ، وتضمن انسجاما مع مقتضيات النظام العام والسير العادي المرافق العمومية وحيث إنه إذا كانت المادة الخامسة من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بممارسة العمل النقابي من طرف الموظفين تنص على أنه " كل توقف مدبر عن العمل ، بالنسبة الكل الموظفين عن عمل جماعي يؤدي إلى عدم الانقياد بكيفية بينة ، يمكن المعاقبة عليه خارج الضمانات التأديبية " ، فإن مقتضيات هذا المرسوم والتي تتضمن منعا مطلقا .                                                               
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا