أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

ماهي العناصر القانونية للدولة

ماهي العناصر القانونية للدولة

ماهي العناصر القانونية للدولة



 لقد أصبح من المسلم به أنه لا يكفي القبول بوجود الدولة اجتماع العناصر المادية بل الابد من توافر عناصر أخرى كانت محط نقاش بين الفقهي الدولي وهي : السيادة والشخصية القانونية والاعتراف .

 الفقرة الأولى : السيادة 

 إن مفهوم السيادة تزامن مع ظهور الدولة الحديثة وقد كان دورها في الأصل هو اتدعيم وجود الدول الحديثة في أوروبا ومقاومة هيمنة البابا والإمبراطور والقضاء على النظام | الإقطاعي ، كما قامت أساسا لتبرير استئثار الملوك بالسلطة كلها وكان ظهورها إيذانا بنشاة القانون الدولي بمفهومه المعاصر وقد عرفها جون بودان بأنها : السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين . 195 وتفيد السيادة واقعا سياسيا معينا وهو القدرة على الانفراد بإصدار القرار السياسي في داخل الدولة وخارجها ، ومن ثم القدرة الفعلية على الاحتكار الشرعي لأدوات القمع في الداخل ، وعلى رفض الامتثال لأية سلطة تأتيها من الخارج .
وللسيادة مظهران : مظير داخلي يتجلى في سلطان الدولة على الأشخاص ، وعلى إقليم الدولة ، ومظهر خارجي ، وهو حرية الدولة في تصريف شؤونها الخارجية وتحديد علاقاتها بسائر الدول الأخرى وحرياتها في التعاقد معها وحقها في إعلان الحرب أو إلتزام الحياد . . ويضاف إلى ذلك أن السيادة أوصاف منها أنها واحدة لا تقبل التجزئة ولا تقبل التصرف ولا تخضع للتقادم المكسب أو للتقادم المسقط .

الفقرة الثانية : الشخصية القانونية

  تعني الشخصية القانونية أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية | بارادتها ، كما أنها تفيد من ناحية أخرى ، تمتع الدولة بالأهلية وقدرتها في إرساء قواعد القانون الدولي عبر إبرام المعاهدات الدولية أو الاشتراك في خلق الأعراف المتواترة . ويعتبر تمتع الدولة بالشخصية القانونية أثر من آثار السيادة فكل دولة ذات سيادة تعتبر شخصا قانونيا دوليا ، لكن ليس كل شخص دولي بعد متمتعا بالسيادة فبعض المنظمات الدولية مثلا تتمتع بالشخصية الدولية دون اكتسابها مع ذلك للسيادة .

 الفقرة الثالثة : الاعتراف الدولي

 أظهر مفهوم الاعتراف الدولي نقاشا واسعا بين أهمية في اكتساب الدولة ممارسة سعادتها على المستوى الخارجي وبين منكر لذلك بمجرد استكمالا للعناصر المادية المذكورة لنا مع عنصر السيادة والشخصية القانونية ، وبين هذا الراي وذلك يبقى للاعتراف دور ينامية الدول باعتباره عمل انفرادي يسعى إلى الاعتراف بقيام دولة جديدة أو بحكومة وعلى هذا الأساس أسست نظرية الاعتراف التي تتوزع حسب طبيعتها إلى نظريتان .

اولا : نظرية الاعتراف المنشئ 

هذه النظرية على أساس أن اجتماع العناصر الثلاثة للدولة لا إكسابها الشخصية القانونية الدولية . السلة توجد ماديا عندما يتوافر لديها إقليم وسكان وسلطة حاكمة ومستقلة في تص شؤونها الداخلية والخارجية . بيد أنها لا تصبح شخصا دوليا ولا تنظم إلى الجماعة الدولية إلا إذا أراد ذلك أمر هذه الجماعة باعتبار أنهم هم الذين ينشؤون القواعد القانونية ويحون نطاق تطبيقا ويعينون الأشخاص المخاطبين باحكامها .


 ثانيا : نظرية الاعتراف المقرر


 ترى هذه النظرية أن الدولة تصبح بمجرد استكمالها لعناصرها شخصا قانونيا بوليا تخاطبه أحكام القانون الدولي العام وترتب له الحقوق وتلزمه بالواجبات المقررة ، فاجتماع العناصر الثلاثة للدولة الجديدة تكفي لإدخالها إلى المحافل الدولية دون إذن أو اعتراف بالأمر الواقع إذ لا يعدو الاعتراف مجرد إقرار وعمل انفرادي كاشف تقتصر وظيفته على الشهادة بنشوء عضو جديد في الجماعة الدولية . 


 ثالثا الاعتراف الفردي والأعراف الجماعي .


 الاعتراف الفردي يصدر عن كل دولة على حدة من تلقاء نفسها أو إجابة لطلب الدولة الجديدة وهذا الاعتراف لا يلزم إلا صاحبه ، أما الإعتراف الجماعي هو الذي يؤدي إلى الإعتراف بعدد كبير من الدول مرة واحدة .


 رابعا : الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني .


 يكون الاعتراف صريحا إذا نتج عن عمل فردي كمذكرة دبلوماسية أو تصريح صار عن الجهة المختصة دبلوماسيا في البلد مثل وزير الخارجية مفصحا عن رغبة بلدهم العراق بالوضع الجديد وقد رد الاعتراف أيضا في معاهدة تعقد بين الدولة المطر والدولة الجديدة المعترف بها . 1993 . احمد ابو شرف : القانون الدولي العالم " دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الرابعة 2004 من ا 25 | في
أما الاعتراف الضمني فقد يستنتج من بعض الوقائع والأعمال التي تقوم بها الدولة القيمة مثل توقيع دولة قديمة لمعاهدة تكون فيها دولة جديدة فذلك يعائل اعترافا ضمنيا من الدولة الأولى للدولة الثانية . وعن طريق إرسال برقيات التهاني أو إبرام اتفاق دولي ، أو عن طريق تبادل العلاقات الدبلوماسية .

 خامسا : الاعتراف المشروط والاعتراف غير المشروط . 

إن الاعتراف المشروط هو الذي يتضمن تقييدا للاعتراف بالدولة كشرط احترام حقوق الإنسان أو حقوق الأقليات في حين الاعتراف غير المشروط ، هو الذي يكون خاليا من أي شروط . 


سادسا : الاعتراف القانوني والاعتراف الفعلي .


 إن الاعتراف القانوني هو الذي يكون صحيحا ومكتمل الأركان وصادر عن كل مظاهر الإرادة التي يفهم بها بوضوح رغبة الدولة القائمة في الاعتراف بالدولة الجديدة لذلك فالاعتراف القانوني هو اعتراف نهائي لا رجعة فيه إلا لأسباب استثنائية ، كما انه يرتب كل  الآثار الناتجة عنه . أما الاعتراف بالواقع فهو اعتراف مؤقت ، قابل للنقض ويرتب سوى أثار محدودة . ا وا إذا كانت نظرية الاعتراف تسري على الاعتراف بالدولة أو الحكومة على حد سواء فإن هذه الأخيرة يجب أن تكون قد وصلت إلى السلطة بطريقة دستورية وقانونية لا بطرق اغير شرعية أو غير قانونية استجابة للشرعية الداخلية استنادا لنظرية طوبار ( وزير خارجية الأيكوا دور عام 1907 ) 202 . كما أن هذه الحكومة يجب أن تتوفر على الشرعية الخارجية . 

المتمثلة في احترام قواعد القانون الدولي ، وعدم خرقها لالتزاماتها الدولية العامة و الخاصة استنادا إلى نظرية ستمسون ( وزير الخارجية الأمريكي عام 1932 ) . 
تعليقات