القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهو الشكل الكتابي للقرار

ماهو الشكل الكتابي للقرار


الشكل الكتابي للقرار هو القاعدة العالية في القرار الإداري والمكتوب البيانات والمعطيات الشكلية التالية :

 الفقرة الأولى : مراجع القرار


 هي عبارة عن إشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي اعتمدت عليها السلطة الإدارية في إصدار القرار . كما قد تتضمن هذه المراجع بعض الإجراءات المسطرية التي اتبعت قبل اتخاذه . وعدم الإشارة إلى هذه المراجع أو وجود أخطاء فيها لا يؤثر على صحة القرار الإداري من الناحية القضائية .

 الفقرة الثانية : التعليل


 يقصد بالتعليل ذكر الأسباب القانونية والواقعية التي تستند إليها السلطة الإدارية في اتخاذها للقرار الإداري ، وذلك بالافصاح عنها في صلب القرار . وقد نص المشرع في القانون رقم 03 . 01 183 على إلزامية تعليل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام القراراتها الإدارية .
غير أن هذا التعليل مرتبط بالقرارات الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني بالأمر تحت طائلة عدم الشرعية .
 خضع لمبدأ إلزامية التعليل طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور ، علاوة على ادارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل القرارات الإدارية التي أوج تعليلها ، القرارات التالية : 183 ، ظهير شريف رقم 2012 02 ، 4 وجماعات المحلية والمؤسسات العمل 1 . 0 بتاريخ 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 03 . 01 بشان إلزام الإدارات العمومية ذات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ، جريدة رسمية 5029 بتاريخ 12 غشت 23 - 187 -
ـ القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتس ضبطي - القرارات الإدارية القاضية بانزال عقوبة إدارية أو تأديبية - القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الحار العمل - القرارات القضائية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحق ؛ - القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق - القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويستثنى من مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية القرارات التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها . إن القرارات الإدارية الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية ، والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم المشروعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها . غير أنه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لإطلاعه على الأسباب الداعية إلى انداد القرار الإداري السلبي الصادر الغير فائدته . وتجيب السلطة الإدارية حينند على المعني داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ توصلها بالطلب .
كما يحق للمعني بالأمر عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من الضمنية السلبية التي تصدرها ، تقديم طلب داخل أجل الثلاثين يوما الأجل القانوني للطعن الإطلاعه على أسباب القرار الضمني السا الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة يوما ما بالطلب
 ادارية السكوت من خلال القرارات على الثلاثين يوما الموالية لانصرام الضمني السالف الذكر ، وتكون عشرة يوما من تاريخ التوصل بالطلب .

الفقرة الثالثة : التاريخ والمكان .


 اذا كانت الإشارة إلى تاريخ صدور القرار لا تشكل في حد ذاتها شرطا من وعيتها ، فإن لهذه الإشارة رغم ذلك أهميتها الكبرى التي لا ينبغي أن تغفل فتقدير مشروعية القرار يستند إلى التاريخ الذي صدر فيه القرار لمعرفة ما إذا كانت السلطة التي اتخذته مختصة وقت صدوره . 
وإذا لم يتضمن القرار تاريخ صدوره ، فإن هذا التاريخ يمكن أن يحدد بالاستناد إلى بعض القرائن كالنشر في الجريدة الرسمية ، فيعتبر تاريخ صدور القرار هو اليوم السابق التاريخ نشره أو التاريخ تبليغه ، أو اليوم السابق لتاريخ انتهاء مهام السلطة التي اتخذته . وعندما يكون القرار ضمنيا ناتج عن انقضاء أجل معين للرد على طلبات الأفراد يكون تاريخه هو التاريخ الذي ينقضي فيه هذا الأجل . وما قيل عن التاريخ يقال أيضا عن المكان ، فلا يؤثر ذكره على شرعية القرار الإداري كمبدأ عام لأن مشروعية القرار لا ترتبط بالمكان الذي صدر فيه إلا في حالات استثنائية ، فمثلا لا يمكن أن يتخذ مجلس جماعة ما قراراته في مكان آخر خارج الحدود الجغرافية لجماعته .


 الفقرة الرابعة : الصياغة 



 صياغة القرار الإداري ينبغي أن تكون باللغة العربية التي الدستور اللغة الرسمية للمملكة . غير أن صياغة القرار بلغة أجنبية لا يجعله توبا بعدم الشرعية إذا بلغ للمعني بالأمر وعلم فحواه . وهو ما أكد يا الأردنية في أحد أحكامها بقولها : « إن كتابة أصل القرار المنشد نبية لا يجعله باطلا مادام أنه قد أبلغ للمستدعي باللغة العربية دا بلغ للمعني بالأمر وعلم فحواه ، وهو ما أكدته محكمة العدل


 الفقرة الخامسة : التوقيع 



يعرف الفقه التوقيع بأنه إسم شخص مكتوب في أسفل القرار بخط اليد من شأنه الدلالة على الجهة التي أصدرته ، والتأكيد على صحته وسلامة مضمونه ، وقبولها تحمل المسؤولية المترتبة عنه 186 . وسواء نص عليه القانون أم لا يعتبر التوقيع إجراء جوهريا يرهن مشروعية القرار وقوته الاحتجاجية في مواجه الغير .
 فقد اعتبرت الغرفة الإدارية القرار المطعون فيها باطلا ومنعدما لأنه لا يحمل توقيع السلطة المصدرة له ، ورأت في التوقيع إجراء جوهريا لا يمكن إغفاله 
1 . كما ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها إلى أن القرار الإداري الذي لا يحمل توقيع مصدره يعتبر قرارا متسما بتجاوز السلطة لعيب في الشكل ، وموجه بالتالي للتصريح بإلغائه 
2 . يشكل التوقيع شرطا لمشروعية القرار لأنه شرط لوجود هذا القرار ذاته . 
فقدم توقيعه يجعله مجرد مشروع بدون أي قوة تقريرية ، ويسمح التوقيع بمعرفة ال التي اتخذت القرار لذلك فهو يرتبط بقواعد الاختصاص . لأن القرار الموقع من سلطة غير مختصة يكون معيبا ليس بعيب شكلي بل بعيب عدم الاختصاص الضمنية نه توجد بعض القرارات الإدارية التي لا توقع كالقرارات الشفهية والقرارات في حالة القرارات الإدارية المشتركة بين • صحيحة إلا باستيفاء توقيعات جميع هذه السلطات . القرارات الإدارية المشتركة بين عدة سلطات إدارية لا تكون هذه القرارات


الفقرة السادسة : التوقيع بالعطف



 ان نص الدستور على التوقيع بالعطف بالنسبة لبعض الظهائر الملكية ، وأيضا بالنسبة للمقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة . فبالنسبة للظهائر الملكية نص الفصل 42 من الدستور في الفقرة الرابعة على أنه « توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة ، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و 44 ( الفقرة الثانية ) و 47 ( الفقرة الأولى والسادسة ) و 51 و 57 و 59 و 130 ( الفقرة الأولى ) و 174 .
 وتتعلق هذه الظهائر المستثناة من التوقيع بالعطف من قبل رئيس الحكومة  مكتبة السلام المهدد من Students DIn - بصلاحيات إمارة المؤمنين ينص الفصل 41 على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن الحرية ممارسة الشؤون الدينية .
 يرأس الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه . 
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا بشأن المسائل المحالة عليه استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة .
 تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهيره يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ظهائر » . بتعيين عشر شخصيات بمجلس الوصاية ، ينص الفصل يلي " يرأس مجلس الوصاية رئيس اله رئيس ميات بمجلس الوصاية ، ينص الفصل 44 الفقرة الثانية على ما في مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية ، ويتركب بالإضافة إلى رئيسة ليس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، والرئيس مجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مج المنتدب للمجلس الأعلى ا در شخصيات يعتهم الملك بمحض اختياره "
  بتعيين رئيس الحكومة وبمواصلة الحكومة المنتهية مهامها ، تصريف الأمور الى ينص الفصل 47 الفقرة الأولى والسادسة على التوالي على أنه « يعين الملك الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها » . تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة » . - بحل البرلمان ينص الفصل 51 على أنه « للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98 » - بالموافقة على تعيين القضاة ؛ ينص الفصل 57 على أنه « يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية » .
 - بحالة الاستثناء ينص الفصل 59 على أنه إذا كانت جوزة التراب الوطني مهدده او وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية ، أمكن للملك ان تاء بظهير ، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، ورئيس المحكمة الدستورية ، وتوجيه خطاب إلى الأمة . ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الاجراءات التي يفرضها الدا ۔ الوحدة الترابية ، ويقتضيها الرجوع في أقرب الآجال ، إلى السير العادي لا الدستورية . و اقرب الآجال ، إلى السير العادي للمؤسسات لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية . تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها • ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي الشكلية المقررة لإعلانها . الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة . رد انتفاء الأسباب التي دعت إليها ، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها .

 ستة أعضاء في المحكمة الدستورية ، ينص الفصل 130 الفقرة الأولى أنه « تألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ستة أعضاء يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام المجلس العلمي الأعلى ، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب ، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس ، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري ، وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس » . - بعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور على الشعب قصد الاستفتاء ، ينص الفصل 174 على أنه تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء . تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء .
 للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور . ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه على مشروع هذه المراجعة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم يحدد النظام الداخلى لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضي تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها . 
على ما يلي :  يمارس سلطه إلى الوزراء . مقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة فينص الفصل 90 يلي : يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض رنده حمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع . 
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا